للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن ذلك، وكذلك من أهرق خمرا لمسلم أو لذمى إذ لا قيمة للخمر، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعها وأمر بهرقها فما لا يحل بيعه ولا ملكه فلا ضمان عليه.

وقال (١): لا يحل كسر أوانى الخمر ومن كسرها من حاكم أو غيره فعليه ضمانها لكن تهرق وتغسل الفخار.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٢): ويجب أن يريق خمرا رآها له أو مسلم غيره.

قال فى الحاشية: أو لذمى غير مقرر أى إذا كان فى بلد ليس لهم سكناها ولو كان ابتداء عصرها وقع بنية الخل لكنه كشف الغطاء فوجده لم تكتمل خليته بل هو خمر فإنه يلزمه إراقته، ولو كان عصره بنية الخمر ثم لم يشاهده خمرا فإنه يلزمه إراقته.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (٣): إذا أتلف كلب الصيد ففى ذلك أربعون درهما على الأشهر، وقيل الواجب فيه قيمته كغيره من الحيوان، وفى كلب الحراسة عشرون درهما أو قيمته، ولو أتلف الخنزير ضمن للذمى مع الاستتار به بقيمته عند مستحله إن أتلفه وأرشه كذلك أن أعابه وكذا لو أتلف المسلم على الذمى المستتر خمرا أو آلة لهو مع استتاره بذلك، فلو أظهر شيئا منهما فلا ضمان على المتلف مسلما كان أم كافرا فيهما».

[مذهب الإباضية]

إتلاف خمر الذمى الذى لم يظهرها بوجب الضمان، فإن أظهرها فلا ضمان على متلفها.

جاء فى شرح النيل قوله: وان أفسد لذمى خمرا لم يظهرها فإن ذلك غصب، ويغرم له قيمتها، وان أظهرها فلا شئ على مفسدها وليس ذلك غصبا (٤).

إتلاف النجاسات المنتفع بها

[مذهب الحنفية]

قال صاحب الدر المختار (٥): وفى الأشباه الفحم واللحم ولو نيئا، والأجر قيمى، وفى حاشيتها لابن المصنف هنا، وفيما يجلب التيسير معزيا للفصولين وغيره، وكذا الصابون والسرقين والورق والإبرة والإهاب والجلد والدهن المتنجس، مضمون بالقيمة.

وقال (٦) فى نفس المصدر: ولا ضمان فى ميتة ودم أصلا ولو لذمى إذ لا يدين بتمولها أحد من أهل الأديان، وهذا فى الميتة حتف أنفها لأن ذبيحه المجوسى ومخنوقته وموقوذته يجوز بيعها عند أبى


(١) المحلى ج‍ ٧ ص ٥١١ مسألة ١١٠٤
(٢) ج‍ ٤ ص ٥٨٨
(٣) ج‍ ٢ ص ٤٤٩
(٤) ج‍ ٧ ص ٥٧
(٥) أبن عابدين ج‍ ٥ ص ١٢٧
(٦) ص ١٤٥