للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا» (١) وتسليم المؤذن بعد الأذان حدث فى ربيع الآخر سنة سبعمائة واحدى وثمانين فى عشاء ليلة الاثنين ثم يوم الجمعة بعد عشر سنين حدث فى الكل الا المغرب ثم فيها مرتين وهو بدعة حسنة (٢).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بدعة حسنة أول حدوثها من الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة احدى وثمانين وسبعمائة فى ربيع الأول وكانت أولا تزاد بعد أذان العشاء ليلة الاثنين وليلة الجمعة فقط‍ ثم بعد عشر سنين زيدت عقب كل أذان الا المغرب (٣).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: يسن لكل من المؤذن والسامع أن يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان (٤).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: وسن لمؤذن وسامع أن يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم اذا فرغ ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته (٥).

[مذهب الظاهرية]

أما ابن حزم الظاهرى فقد أورد ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على. الحديث السابق ذكره (٦).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية وندب عند سماعه - أى الأذان - الدعاء المأثور وذكروا الحديث السابق الذى رواه عبد الله بن عمرو بن العاص (٧).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: لا يجوز اعتقاد شرعية شئ غير ألفاظ‍ الأذان كأن يقول المؤذن «ان محمدا وآله خير البرية أو خير البشر»، وان كان الواقع كذلك، فما كل واقع حقا يجوز ادخاله فى العبادات المحدودة من الله عز وجل فيكون ادخال ذلك فيها بدعة وتشريعا فلو فعل المؤذن هذه الزيادة بنية أنها منه - أى من الأذان - أثم فى اعتقاده، ولا يبطل الأذان بفعله، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج، وفى المبسوط‍ أطلق عدم الاثم به (٨).

[أذان المسافر]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: والمسافرون أفضل لهم أن يؤذنوا ويصلوا بجماعة لأن الأذان من لوازم


(١) فتح القدير ح‍ ١ ص ١٧٤.
(٢) الدر المختار ح‍ ١ ص ٣٦٢.
(٣) الدردير ح‍ ١ ص ٨٦.
(٤) نهاية المحتاج ح‍ ١ ص ٤٠٤.
(٥) منتهى الارادات ح‍ ١ ص ١١٣، ١١٤.
(٦) المحلى ح‍ ٣ ص ١٤٨.
(٧) البحر الزخار ح‍ ١ ص ١٩٧.
(٨) الروضة البهية ح‍ ١ ص ٧٠.