للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجرتهما، وقال المستأجرُ: بل أجرتنى شهرًا ولم يمض إلا شهر واحد فالبينةُ على المؤجر في قدر المدة وهى الشهران، لأنه يدعى عليه التعدى بزيادة الأجرة وكذا العكس، لو ادعى المستأجر زيادة المدة فالبينةُ عليه، وكذا في استئجار الدابة للركوب أو الحمل البينةُ على مدعى أطولِ المسافتين. وهذا إذا حصل الاختلاف قبل انقضاء المدة المتفق عليها والمستأجر يدعى الزيادة فالبينة عليه، أما لو وقع الاختلاف بعد مضى الأكثر من المختلف فيه أو بعضه فالقول للمستأجر في أكثر المدتين والبينة على المؤجر؛ لأنه يدعى على المستأجر التعدى بالزائد على المتفق عليه، والبينة على مدعى مضى المدة المتفق عليها، فإذا اتفقا على قدر المدة واختلفا في الانقضاء فالقول قول منكر الانقضاء (١).

فإذا استأجر عينًا واختلف هو والمؤجر في ردها، فقال: قد رددتها، وأنكر المالك أو قال: هي هذه؛ وأنكرها المالك. أو قال: أجرتها بخمسة دراهم، وقال المالك: عشرة دراهم، فالقول قول المستأجر في ذلك كله إلا أن تكون هناك عادة غالبة، فإنه يكون القول قول من وافق العادة، أما الرد والعين فلأنه أمين وليس بضمين إلا أن يشرط عليه الحفظ والضمان فتكون البينة عليه، وأما قدر الأجرة حيث لا أجرة غالبة فلأن المالك يدعى الزيادة (٢).

ولو قال الآمر: عملت مجانًا. وقال المأمور: بل بأجرة فإنه يرجع إلى عادة العامل، ويكون القول المدعى المعتاد أو الأغلب من العمل بها أو الاستعمال مجانًا. وسواء كان الاختلاف للأجرة أو للتضمين فإن كان عادته التبرع أو الغالب فالقول قول المالك، وإن كان عادته أو هو الغالب الأجرة فالقول قوله، وإن لم تكن له عادة أو كان يعتاد هذا وهذا أو استوى الأغلب أو هو أول ما عمل فللمجان؛ أي فالقول قول مدعى المجان (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء في (الروضة البهية): إن اختلفا المؤجر والمستأجر - في عقد الإجارة حلف المنكر لها سواء كان هو المالك أم غيره لأصالة عدمها، ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شئ من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه. وإن كان بعد استيفاء شئ منها أو الجميع الذي يزعم من يدعى وقوع الإجارة أنه متعلق العقد وكان المنكر المالك؛ فإن أنكر مع ذلك الإذن في التصرف وحلف استحق أجرة المثل، وإن زادت عن المسمى بزعم الآخر ولو كان المتصرف يزعم تعينها في مال مخصوص وكان من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه عن أجرة المثل، فإن ساواها أخذه، وإن نقص وجب على المتصرف الإكمال، وإن زاد صار الباقى مجهول المالك لزعم المتصرف استحقاق المالك وهو ينكره.

وإن كان مغايرًا له ولم يرض المالك به وجب عليه الدفع من الغالب وبقى ذلك بأجمعه مجهولًا ويضمن العين بإنكار الإذن، ولو اعترف به فلا ضمان، وإن كان المنكر المتصرف وحلف وجب عليه أجرة المثل (٤).


(١) التاج المذهب: ٣/ ١٢٧ - ١٢٨.
(٢) المصدر السابق: ٣/ ١٣٢ - ١٣٣.
(٣) المصدر السابق: بتصرف.
(٤) الروضة البهية: ٢/ ١٢ - ١٤.