دون ما بعده وعند ذلك فإما أن يلزم من انتفاء الحكم مع وجود الشرط ثانيا وثالثا انتفاؤه مع وجود الشرط الأول أو من وجوده مع الأول الوجود مع الثاني وما بعده ضرورة التسوية. والأول خلاف الإجماع والثانى هو المطلوب.
[الحجة الرابعة]
أنه لو لم يكن الأمر مقتضيا لتعليق الحكم بجميع الشروط بل بالأول منها فيلزم أن يكون فعل العبادة مع الشرط الثاني دون الأول قضاء وكانت مفتقرة إلى دليل آخر وهو ممتنع.
وأجاب: عنهما معا: بأنه إنما يلزم القائلين بالوجوب على الفور وليس كذلك عندنا بل الأمر مقتض للامتثال مع استواء التقديم والتأخير فيه إذا علم تجدد الشرط وغلب على الظن بقاء المأمور ويكون الأمر قد اقتضى تعلق المأمور به على الشروط كلها على طريق البدل من غير اختصاص له ببعضها دون البعض.
وأما إن لم يغلب عن الظن تجدد الشرط ولا بقاء المأمور إلى حالة وجود الشرط الثاني فقد تعين اختصاص المأمور بالشرط الأول لعدم تحقق ما سواه.
[الحجة الخامسة]
أن النهى المعلق بالشرط مفيد للتكرار كما إذا قال: إن دخل زيد الدار فلا نعطه درهما. والأمر ضد النهى فكان مشاركا له في حكمه ضرورة اشتراكهما في الطلب والاقتضاء.
وأجاب: بأن حاصله يرجع إلى قياس الأمر على النهى في اللغة وهو باطل عندنا كيف وإنا لا نسلم أن النهى المضاف إلى الشرط يتكرر بتكرر الشرط بل ما اقتضاه النهى إنما هو دوام المنع عند تحقق الشرط الأول سواء تجدد الشرط ثانيا أو لم يتجدد.
[الحجة السادسة]
أن تعليق الأمر على الشرط الدائم موجب لدوام المأمور به بدوامه كما لو قال:
إذا وجد شهر رمضان فصمه فإن الصوم يكون دائما بدوام الشهر وتعليق الأمر على الشرط المتكرر في معناء فكان دائما.
وأجاب: عن ذلك بأن الشرط المستشهد به وإن كان له دوام في زمان معين والحكم موجود معه فهو واحد والمشروط به غير متكرر بتكرره وعند ذلك فلا يلزم من لزوم وجود المشروط عند تحقق شرطه من غير تكرر لزوم التكرر بتكرر الشرط في محل النزاع.
[٣ - البيضاوى والإسنوي]
يقول البيضاوى: (١)
رد الأمر المعلق بشرط أو صفة مثل: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} لا يقتضى التكرار لفظا ويقتضيه قياسا.
أما الأول فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه ولأنه لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر.
وأما الثاني فلأن الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكررها، وإنما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله.
١ - نهاية السول بهامش التقرير والتحبير جـ ١ ص ٣٧٣.