للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحرام لكن يلزمه رد مثله لمولاه أو قيمته.

وفى الديوان: إن أفطر بالحرام أو بدأ بالفاحشة فى وقت الإفطار كفر وصح صومه، وقيل يبدل يومه. وقيل انهدم ما صام كله ومن ظن ان الشمس قد غابت فأكل فإذا هى لم تغب فسد صومه وعليه القضاء لما مضى أو يومه فقط‍ قولان: الأصح اعادة يومه فقط‍ ولو أكل متنبه من نوم ليلة غيم قبل السؤال عمدا ثم بان أن الأكل بعد الإصباح فسد صوم ما مضى ويومه لأن أكله قبل السؤال مساهلة فى أمر الدين (١) ويفسد الصوم كله او اليوم بالوارد جوفا عمدا ولو دمعا أو مخاطا أو ريقا بأن عن فم منقطعا وفى الإفطار يطالع من صدر أو نازل من رأس أقوال ثالثها الإفطار بالطالع لا النازل ومن لم يتعمد شيئا فعليه بدل يومه. (٢) ومن أصبح جنبا فسد صومه لقوله صلّى الله عليه وسلّم «من أصبح جنبا أصبح مفطرا» (٣) ومن لم يغتسل حتى أصبح أو لزمه غسل نهارا أو التيمم اللازم لفقد ماء أو صحة وضاع وقت الغسل أو التيمم أفطر وأعاد ما مضى. وقيل يومه، وقيل تلزمه المغلظة، من كذب عمدا أو ارتكب كبيرة أو قاء فسد صوم يومه وقيل للماضى كله ومن تقيأ بشبع أعاد يومه، وينتقض الصوم بالغيبة والنميمة واليمين الكاذبة ونظر الشهوة لحديث «إنهن ينقضن الوضوء ويبطلن الأعمال» ومن أكل أو شرب ناسيا فسد صومه وعليه بدل يومه وكذا من جامع ناسيا وقيل تلزمه المغلظة والانهدام ويفسد صوم الناسى لغسل من جنابة أو حيض أو نفاس وكذا من وطئ بنسيان ومن جعل بفيه ماء لحاجة أو ذاق طعم خل أو مضغ لصبى أو مريض فسبق لحلقه وكذا ما أكره على أكل أو جماع والمكرهة على الوط‍ ء ولو زنى وعلى مكره المرأة على الوط‍ ء ما على مفسد رمضان عمدا من وزر وكفارات وقضاء. (٤). (ينظر مصطلح صوم)

[الاعذار المبيحة للافطار]

[مذهب الحنفية]

من كان مريضا فى رمضان فخاف إن صام زاد مرضه أفطر (٥) وقضى وكذلك الصحيح إذا خاف على نفسه المرض، وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن أو بتجربة باخبار طبيب مسلم صادق مستور.

ومن أغمى عليه فى رمضان لم يقض اليوم الذى حدث فيه الإغماء لوجود الصيام فيه وقضى ما بعده لانعدام النية (٦).

وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل وإن أفطر جاز لأن السفر لا يخلو من المشقة فجعل لنفسه عذرا بخلاف المرض فإنه قد يخف بالصوم فشرط‍ كونه مقضيا إلى (٧). الحرج، وإذا قدم المسافر فى بعض النهار أمسك بقية يومه.

وإذا نوى المسافر الإفطار ثم قدم المصر قبل الصيام فنوى الصيام أجزاه وإن كان فى رمضان فعليه أن يصوم (٨)

وإذا حاضت المرأة أو نفست وأفطرت قضت فإذا طهرت فى بعض النهار أمسكت بقية يومها (٩).

والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وقضتا دفعا للحرج ولا كفارة عليهما لأنه إفطار بعذر، ولا فدية عليهما

والشيخ الفانى الذى لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم كل يوم مسكينا كما يطعم فى الكفارات


(١) شرح النيل ج ٢ ص ١٩١
(٢) شرح النيل ج ٢ ص ١٩٥
(٣) شرح النيل ج ٢ ص ٢٩٦
(٤) شرح النيل ج ٢ ص ٢٤٥
(٥) الهداية ج ١ ص ١٢٦
(٦) الهداية ج ١ ص ١٢٩
(٧) الهداية ج ١ ص ١٢٨
(٨) الهداية ج ١ ص ١٢٩
(٩) الهداية ج ١ ص ١٢٧