للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع زوال العذر والفدية من مالهما وان كان لهما زوج والولد له.

ولو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض تفطران وتقضيان من غير فدية، وكذا كل من خاف على نفسه ولا فرق فى ذلك بين الخوف لجوع وعطش ولا فى المرتضع بين كونه ولدا من النسب والرضاع ولا بين المستأجرة والمتبرعة، نعم لو قام غيرها مقامها متبرعا أو أخذ مثلها أو انقص امتنع الأفطار.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): أنه يباح للكبير الذى لا يطيق الصوم أن يفطر وليس عليه القضاء وكذلك المريض الذى لا يرجى برؤه فى قول.

ويلزمهما إطعام مسكين غداء وعشاء أو عشاء وسحورا عن كل يوم أفطر فيه.

وقيل يعطى لكل مسكين حفنة. وقيل يسقط‍ عنهما الإطعام أيضا كالصوم، وهو المتبادر، لأنهما لم يكلفا بالصوم فكيف يلزمهما الإطعام.

ووجه من ألزمهما الإطعام التمسك بقول الله تبارك وتعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ»

حملا له على تقدير لا النافية أى لا يطيقونه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه.

والحامل والمرضع إن خافتا ضياع ولدهما بالصوم جاز لهما الفطر اتفاقا.

فإن تيقنتا ضياع الولد بالصوم وجب عليهما الفطر.

وسواء فى الضياع هلاكه أو ضعفه الذى يخاف منه الهلاك أو ذهاب حس كسمع أو بصر ويلزمهما القضاء والإطعام عن كل يوم أفطرتا فيه.

وقيل عليهما القضاء فقط‍ دون الإطعام.

والحامل تطعم من مالها على القول بوجوب الاطعام والمرضع تطعم من مال والد الصبى.

ومن أفطر لمرض أو لسفر ثم عوفى من مرضه أو قدم من سفره ولم يصم، حتى دخل رمضان الثانى صام الحاضر، وأطعم عن الماضى عن كل يوم مسكينا غداء وعشاء أن ضيع القضاء، حتى دخل الثانى، ويكون الإطعام عن قدر الأيام التى يلزمه صومها لا عن قدر ما ضيع.

فلو عوفى قبل رمضان الثانى بيوم وقد لزمه ثلاثة أيام ولم يصم حتى دخل رمضان أو رجع اليه مرضه فإنه يطعم عن الثلاثة أيام، لا عن يوم واحد، لأنه لما أمكنه صوم يوم ولم يصمه حتى عاد إليه العذر كان مطيقا، إذ لم يدخل فى القضاء، وقد أمكنه.

وقيل لا يطعم الا على يوم أمكنه ولم يصمه ثم يصوم ما فاته بعد ذلك.

وان لم يصم القضاء حتى أتى رمضان الثالث أطعم مرة ثانية وهكذا إن ضيع إلى الرابع أو أكثر.

وان لم يطعم بجهل أو نسيان أو بعمد (٢) أو


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٢ ص ٢٢٣، ص ٢٢٤ وما بعدها طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر.
(٢) المرجع السابق لابن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٢١٦ الطبعة السابقة.