للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رابعًا: الدعاوى التي يُسْتَحلف فيها المنكر والتي لا يُستَحلف فيها:

جاء في (شرح النيل) (١): أن اليمين تُدرك في القتل، والمضرة في البدن والوطء والنكاح والطلاق والعتق والتعدى، والمعاملة في المال، ولا يمين في الحدود؛ ولا في دعوى رجل على رجل أنه وليه، أو أن له وليًّا يسمى فلانًا؛ أو أن له عبدًا يسمى فلانًا؛ ليأتى به إلى الحاكم أن يأخذ منه حقه في كذا من التعديات، أو أن للولى مالًا ليأخذ منه نفقته، وفى دعوى من عليه الدين الإفلاس، ولا يحلف الأب للابن، وفى الأم قولان. ولا الخليفة على الخصومة أو الوكيل عليها، ولا خليفة الغائب أو المجنون أو اليتيم إلا فيما باشر بنفسه من بيع أو شراء غير ذلك. ولا يمين على الحاكم أنه لم يحكم إلا بالحق، ولا على الشاهد أنه لم يشهد إلا بالحق، ولا على منكر من يدعى أنه خليفة فلان على حقه على هذا الحال أو أنه خليفة الأب على أولاده أو خليفة العشيرة على اليتامى أو الغائب أو المجنون، ويحلف الولد لأبيه وأمه وأحد الزوجين للآخر والسيد للعبد والعبد للسيد، ويحلف الحر للعبد والعبد للحر والعبد للعبد، فيما يسترده الحاكم الجواب بغير إذن سيده، ويحلف الحاكم من استمسك به الطفل بالتعدى بلا إذن أب أو خليفة، ويدرك المسلمون اليمين على من أنكر إحداث المضرة في طريق الناس، أو في المسجد، أو المصلى، أو المقبرة أو الساقية، مما للعامة (٢).


(١) شرح النيل: ١٣/ ٢٩٠.
(٢) السابق: ١٣/ ٢٩٠.