للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى: أن وقت ذبح الأضحية أو نحرها بعد دخول وقت صلاة العيد وفوات مقدار ما يتسع لأدائها على أساس أن يقرأ فى الركعة الأولى أم القرآن وسورة «ن» وفى الثانية أم القرآن وسورة «اِقْتَرَبَتِ السّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} بترتيل».

والبادى والحاضر وأهل القرى والصحارى والمدن سواء فى كل ذلك فمن ذبح أو نحر قبل ما ذكر ففرض عليه أن يضحى بعد دخول الوقت المذكور، والتضحية جائزة من الوقت الذى ذكرنا يوم النحر الى أن يهل هلال المحرم (١).

والتضحية ليلا ونهارا جائزة لأن التضحية فعل خير وقربة لله تعالى وفعل الخير حسن فى كل وقت.

[مذهب الزيدية]

وقتها لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهى الحائض والنفساء وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة يبدأ من فجر يوم النحر وهو يوم العيد الى آخر اليوم الثالث من أيام النحر.

واذا ذبح بالليل فى اليومين الآخرين جاز من غير كراهة وتعجيلها فى اليوم الأول أفضل.

وأما وقتها لمن تلزمه الصلاة وصلى فيكون عقيب الصلاة فمن كان يرى وجوب صلاة العيد وأنها فرض عين وهو المذهب أو فرض كفاية ولم يصلها فى الميل (أى مساحته) غيره، فانها لا تجزئه الا بعد أن يصلى أو بعد صلاة مصل غيره فى الميل ولو فرادى اذا كانت الصلاة أداء فان كانت الصلاة قضاء جاز قبلها والا فمن الزوال (٢).

[مذهب الإمامية]

أيام الأضحية بمنى أربعة أولها يوم النحر، وبالأمصار وان كان بمكة ثلاثة أولها يوم النحر كذلك.

وأول وقتها من يوم النحر بعد طلوع الشمس ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين بعده ولو فاتت لم يقض الا أن تكون واجبة بنذر أو شبهه (٣).

[مذهب الإباضية]

وقت الأضحية لمن لم يكن بمنى للحج هو يوم النحر فقط‍ وقيل تجوز لمن


(١) المحلى ج ٧ ص ٣٧٣ مسئلة رقم ٩٧٨.
(٢) التاج المذهب ج ٣ ص ٤٦٦.
(٣) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ١٩٨.