للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دفع اليه من سهم الفقراء لم يرتجع (١)، ولو صرف الغارم ما دفع اليه من سهم الغارمين فى غير القضاء ارتجع منه، والغازى يعطى من الزكاة وان كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله، واذا غزى لم يرتجع منه، وان لم يغز استعيد ما أخذ من الزكاة، أما اذا مات المالك وكان قد عجل الزكاة فقد قال فى (٢) الخلاف للورثة أن يسترجعوا ما عجله مورثهم من الزكاة اذا كان قد مات فى أثناء الحول وانتقل ماله الى الورثة لان حوله انقطع بموته واستأنف الورثة الحول.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٣) لا رجوع الزكاة ان تلف المال قبل الوقت أو فيه بلا تضييع وكان قد أخرجها قبل الوقت ثم قال صاحب شرح النيل وفى القناطر فان عجل الزكاة ومات الذى أخذها مسكينا أو غيره قبل تمام الحول أو ارتد الذى أخذها (١) أو صار غنيا، أو تلف مال المالك أو مات فالمدفوع ليس بزكاة واسترجاعه غير ممكن الا اذا قيد الدفع بالاسترجاع فانه ينبغى أن يدركها عليه والذى عندى أنه يكفيه ذلك وهو زكاة لانه انما دفعه على نية الزكاة كما يجوز له ولا قائل بلزوم الغرم لها اذا تلف المال قبل الوقت أو فيه وفى القناطر لا يجوز التعجيل قبل الوقت فى الحول الاول.

[حكم استرداد الارش فى الجروح]

[مذهب الحنفية]

للحنفية فى حكم استرداد الارش قولان على ما يفهم من آرائهم فى لزومه وسقوطه فقد ذكر الزيلعى أنه ان شج رجل رجلا فالتحم ولم يبق له أثر أو ضرب فجرح فبرأ وذهب أثره فلا أرش عند أبى حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف عليه أرش الالم وهو حكومة عدل وقال محمد عليه أجرة الطبيب (٤)، وان قلع سنه فنبتت مكانها أخرى سقط‍ الارش عند أبى حنيفة وقالا عليه الارش كاملا وان أقيد فنبتت سن الاول يجب الارش ومعناه اذا قلع رجل سن رجل فأقيد أى اقتص القالع ثم نبتت سن الاول المقتص له يجب على المقتص له أرش سن المقتص منه لانه تبين أنه استوفى بغير حق لان الموجب فساد المنبت ولم يفسد حيث نبتت مكانها أخرى فانعدمت الجناية ولهذا يستأنى حولا فاذا مضى الحول ونبتت تبين أنا أخطأنا فيه وكان الاستيفاء بغير حق غير أنه سقط‍ القصاص فيجب المال (٥).


(١) شرائع الاسلام ج ١ ص ٨٧ الطبعة السابقة.
(٢) الخلاف فى الفقه تصنيف أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى ج ١ ص ٣٢١ طبع مطبعة زنكين بطهران.
(٣) شرح النيل ج ٢ ص ٧٢.
(٤) الزيلعى وحاشية الشلبى ج ٦ ص ١٣٨ الطبعة السابقة.
(٥) الزيلعى ج ٦ ص ١٣٧ الطبعة السابقة.