والاذن بالنكاح والاذن بالايصاء ونحوه ولذا كان تعريفه بأنه فك الحجر مما رتب عليه الشارع حكما شرعيا مما يعد من الأسباب الشرعية أشمل لانطباقه على كل ما يطلب فيه الاذن شرعا وعلى هذا يكون الاذن فيما هو ممنوع لحق الغير من التصرفات القولية التى جعلت أسبابا لأحكام شرعية وما تستلزمه من الاقرارات.
واذ تبين من هذا التعريف أن الاذن يكون فى التصرفات الممنوعة لتعلق حق من الحقوق التى تسقط بالاذن كالاذن للعبد بأن يخدم فلانا يوم كذا والاذن له بأن يذهب الى السوق لشراء حاجة المنزل من النفقة أو الكسوة لا يعد من قبيل الاذن المصطلح عليه الذى يكون به العبد مأذونا وكذلك الاذن للعمال المستأجرين أو المتبرعين بالعمل فيما هو مملوك للاذن للاصلاح ونحوه لا يكون اذنا بالمعنى السابق بيانه وانما يعد ذلك وأمثاله من قبيل الاستخدام أو التوكيل والانابة كما يلاحظ أن تعريف الاذن بمثل ما عرف به فيما سبق يجعله من قبيل الوكالة فى كثير من أحواله وذلك اذا كان المأذون أهلا لها وعلى هذا يرى أن الاذن أشمل من الوكالة فكل وكالة تعد اذنا بما وكل فيه ولكن لا يعد كل اذن وكالة فقد يؤذن بالفعل من لا يصلح وكيلا فيه كالصبى قبل بلوغه سن التمييز وقد يأذن من لا يجوز منه التوكيل فيما أذن به لأنه لا يملك أن يباشره كالمرتهن يأذن الراهن ببيع العين المرهونة.
واذا كان الاستئذان لغة كما ذكرنا هو طلب الاذن فهو بهذا المعنى فى اصطلاح الفقهاء لا يختلف عنه وعلى هذا يكون الاستئذان شرعا فى كل ما يحظر مباشرته على طالب الاذن فيه لأمر يتعلق بحقوق من يطلب منه الاذن بحيث تتوقف صحته ونفاذه على صدور الاذن فيه ممن تعلق حقه به تعلقا يمنع من نفاذه شرعا فاذا أذن به سواء أكان ذلك نتيجة طلب ممن أراد مباشرته أو ابتداء من تلقاء نفسه كان للمأذون أن يباشره واذا باشره نفذه ومواضع الاذن أو طلبه عديدة كثيرة ذكرنا فيما يلى كثيرا منها ونكتفى عن ذكر باقيها بما بيناه آنفا.
[ركنه وشروطه وحكمه]
ركنه ما دل عليه من الاطلاق والاباحة أو ما يقوم مقام ذلك فى الدلالة وشرطه كون المأذون ممن يعقل التصرف ويقصده وكون الآذن ممن يملك التصرف الذى أذن به وحكمه ملك المأذون ما كان محجورا عليه فيه ونفاذه على الأذن (١).
[ما يكون به الاذن]
[مذهب الحنفية]
ذهب الحنفية عدا أبا يوسف الى أن الاذن يتحقق دلالة كما يكون صراحة فلو رأى عبده يبيع ويشترى فسكت صار مأذونا وانما جعل السكوت فى مثل هذا اذنا لأن هذا موضع يجب البيان فيه، لأن الناس يعاملون هذا العبد حين علمهم بسكوت المولى ومعاملتهم له قد تفضى الى لحوق ديون عليه، فاذا لم يكن مأذونا تتأخر المطالبة الى ما بعد العتق، وقد يعتق وقد