ينعقد ولا يكون للمبتاع أن ينحل عنه اذا أجاز ذلك ربها، وكذلك اذا اشترى له سلعة بغير اذنه فلا يكون للمبتاع حل الصفقة اذا أخذها المبتاع لنفسه. فان لم يجز الشراء لزمت السلعة المشترى الفضولى ولا رجوع لرب المال على البائع بما دفعه له المشترى الا أن يكون المشترى أشهد عند الشراء أنه انما اشترى لفلان بماله وان البائع يعلم ذلك أو صدق المشترى فيه أو تقوم بينة أن الشئ الذى اشترى به ملك المشترى فان أخذ المشترى له ماله ولم يجز الشراء انتقض البيع فيما اذا صدق البائع ولم ينتقض فى قيام البينة أن المال له بل يرجع على المشترى بمثل الثمن ويلزمه البيع هذا قول ابن القاسم وأصبغ رحمهما الله تعالى.
قال ابن الماجشون رحمه الله تعالى:
القول قول المشترى له فيحلف أنه ما أمر المشترى ويأخذ ما له ان شاء من المشترى وان شاء من البائع فان أخذه من البائع كان له أن يرجع على المشترى ويلزمه الشراء وان أخذه من المشترى لم يكن رجوع على البائع قاله فى نوازل اصبغ من جامع البيوع.
قال ابن رشد رحمه الله تعالى فى شرح هذه المسألة: من اشترى من رجل شيئا فأراد ان يكتب فى كتاب شرائه هذا ما اشترى فلان لفلان بماله وأمره لم يلزم البائع أن يشهد له بذلك، لأن ذلك وان كان لا يقتضى تصديق البائع فى الشراء لفلان ولا فى أن المال له ولا يوجب للمشترى الرجوع على البائع، وان جاء فأنكر الأمر بالشراء على مذهب ابن القاسم وأصبغ رحمهما الله تعالى ما لم يصرح بعلم البائع أن المال لفلان أو بتصديقه المشترى على ذلك فمن حجة البائع ان يقول اخشى أن يأتى المشترى له فيدعى انى علمت بذلك أو صدقت عليه فيلزمنى اليمين أو يحكم له بالرجوع على مذهب ابن الماجشون (١).
[مذهب الشافعية]
جاء فى نهاية المحتاج ان من شروط المبيع الملك فى المعقود عليه التام لمن له العقد الواقع من عاقد أو موكله أو موليه فبيع الفضولى وشراؤه وسائر عقوده فى عين لغيره أو فى ذمة غيره - كقوله اشتريت له كذا بألف فى ذمته والفضولى من ليس بوكيل ولا ولى للمالك - باطل لخبر «لا بيع الا فيما تملك» رواه أبو داود والترمذى. أما لو اشترى بعين ماله لغيره. أو فى ذمته أو قال فى الذمة أو أطلق لغيره بلا اذن فان العقد يقع له وتلغو التسمية، فان فعل ذلك باذنه صح للغير ويكون المدفوع قرضا.
وفى القديم - وحكى عن الجديد أيضا - عقده موقوف على رضا المالك بمعنى أنه ان أجاز مالكه أو وليه العقد نفذ والا فلا، بأن رد صريحا أو سكت.
واستدل له بظاهر خبر عروة - وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله فى
(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج ٤ ص ٢٧٢ فى كتاب على هامشه التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق الطبعة السابقة.