للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن العبد لا يتزوج الا باذن سيده فقد جاء فى الشرح الكبير (١) وحاشية الدسوقى عليه: ولمالك بعض الرقيق الولاية عليه فله الرد والاجازة فى العبد ان تزوج بغير اذنه وأما فى الأمة المتزوجة بغير اذنه فيتحتم الرد ان كان بعضها ملكا لسيد والبعض الآخر ملكا لسيد آخر أما اذا كان بعضها رقاله وبعضها الآخر حرا فان للمالك الاجازة والرد كما فى العبد وذكر بعضهم أن المبعضة بالحرية كالمبعضة بالشركة فى تحتم الرد واختاره البنانى، وما دام مالك البعض له هذا يكون ذلك لمالك الكل من باب أولى.

أما الصغير فقد جاء حكم تزوجه فى الشرح الكبير (٢) وحاشية الدسوقى وهو:

ولولى الصغير اذا زوج نفسه بغير اذنه فسخ عقده بطلاق، لأنه نكاح صحيح وغاية الأمر أنه غير لازم، وله اجازته أى أن الشارع جعله مختصا بذلك لينظر له فى الأصلح فان وجد المصلحة فى ابقائه تعينت اجازته وان وجد المصلحة فى رده تعين فسخه، وان استوت المصلحة فيهما خير قال ابن المواز:

واذا لم يرد الولى نكاح الصبى والحال أن المصلحة فى رده حتى كبر وخرج من الولاية جاز النكاح قال ابن راشد وينبغى أن ينتقل النظر اليه فيمضى أو يرد واذا فسخه من له الولاية فلا مهر لها ولو أزال بكارتها اذ وطؤه كالعدم.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المنهاج وشرحه (٣) مغنى المحتاج:

ونكاح عبد بلا اذن سيده ولو كان السيد امرأة أو كافرا باطل، لا فرق فى ذلك بين المبعض والمكاتب ومعلق العتق بصفة وغيرهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (أى مملوك تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر) رواه الترمذى وحسنه، والحاكم وصححه، وباذنه يصح ان كان السيد معتبر الاذن، وللسيد اطلاق الاذن لعبده فى النكاح وله تقييده بامرأة معينة أو قبيلة أو بلد لأن ما يصح مطلقا يصح مقيدا ولا يعدل عما أذن له فيه مراعاة له فان عدل لا يصح النكاح وان قدر له السيد مهرا فزاد عليه أو زاد على مهر المثل عند الاطلاق عن تعيين المهر فالزائد فى ذمته يتبع به اذا عتق وان صرح له بأنه لا ينكح بأزيد مما عينه قال الامام فالرأى عدم صحة النكاح وان نقص عما عينه له سيده أو عن مهر المثل عند الاطلاق جاز، وكما يلزم الاذن فى زواج العبد يلزم كذلك عندهم فى السفيه فقد جاء فى المنهاج وشرحه مغنى المحتاج (٤) ومن حجر عليه حسا بسفه: بأن بذر فى ماله أو حكما كمن بلغ سفيها ولم يحجر عليه وهو السفيه المهمل لا يستقل بنكاح لئلا يفنى ماله فى مؤن النكاح بل ينكح باذن وليه لأنه مكلف صحيح العبارة وانما حجر عليه حفظا لماله وقد زال المانع بالاذن أو يقبل له الولى فان أذن له وعين امرأة لم ينكح غيرها لأن الاذن مقصور عليها وان ساوتها فى المهر أو نقصت


(١) ح‍ ٢ ص ٢٤٢.
(٢) ح‍ ٢ ص ٢٤١.
(٣) ح‍ ٣ ص ١٧١، ١٧٢.
(٤) ح‍ ٣ ص ١٦٩، ١٧١.