للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشتركين فى أدنى ما يتعلق به القطع لا يلزمهما القطع، كما لو اشترك رجلان فى سرقة نصاب واحد لا يقطع واحد منهما وان كان المسروق درة لا تحتمل التجزى، وبه فارق النفس، فان المشتركين فى أدنى ما يوجب القتل حقا لله تعالى يلزمهما القتل نحو ما اذا اشتركا فى قتل رجل فى قطع الطريق فيعتبر حق العبد بحق الله تعالى فى الفعلين جميعا.

واذا ثبت أنه لا يجب القصاص عليهما قلنا يجب على كل منهما نصف دية اليد فى ماله، لأنا نتيقن أن كل واحد منهما قاطع للنصف والفعل عمد.

وكذلك اذا وضع كل واحد منهما السكين من جانب فانا علمنا أن كل واحد منهما قطع نصف اليد فيلزمه نصف الدية، وانما يصار الى حكومة العدل اذا لم يعلم أن كل ما قطعه كل واحد منهما قدر النصف (١).

[مذهب المالكية]

اذا اشترك جماعة فى جناية على شخص فيما دون النفس، بلا تمالؤ وتميزت جناية كل واحد منهم فمن كل يقتص بقدر فعله مساحة ولا ينظر لتفاوت العضو بالرقة والغلظ‍ (٢).

ويقول الدسوقى: أنه يقتص من كل واحد بمساحة ما جرح، ولا يضر كون المساحة قد تكون ثلث عضو المجنى عليه ونصف عضو الجانى وبالعكس.

ثم يقول الدردير: (بقى النظر فيما اذا لم تتميز فهل يلزمهم دية الجميع، أو يقتص من كل بقدر الجميع، لكن الثانى بعيد جدا، اذ لو كانوا ثلاثة قلع أحدهم عينه، والثانى قطع يده، والثالث قطع رجله ولم يتميز فعل كل واحد لزم قلع عين كل واحد وقطع يده ورجله مع أنه لم يجن الا على عضو فقط‍.

وأما ان تمالؤا فانه يقتص من كل بقدر الجميع تميزت أم لا.

فاذا تعدد العضو المجنى عليه بأن قلع واحد عينه وواحد قطع رجله وكانا متمالئين على قطع عينه وقطع رجله، فانه تقلع عين كل واحد منهما، وتقطع رجله.

واذا اتحد العضو المجنى عليه كما اذا تمالآ جماعة على قطع شخص فانه يقطع كل واحد (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج: ولو وضع جماعة أو عدد منهم .. سيفا مثلا على


(١) المبسوط‍ ج ٢٦ ص ١٣٧ - ١٣٨ - ١٣٩.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ٤ ص ٢٥٠.
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ٤ ص ٢٥٠ - ٢٥١.