للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كان موسرا قادرا على كل ذلك وقت وجوبها عليه.

ولو تكلف المعسر التكفير بالمال أجزأه الا اذا كان له دائن.

وان شرع المكفر فى الصوم لاعساره ثم أيسر وقدر على التكفير بالمال فانه لا يلزمه ترك الصوم والانتقال الى التكفير بالمال، لأنه شرع فيما هو فرضه الا أنه ان فعل ذلك كان أفضل ويستحب له ذلك فان عجز المكفر عن الصوم فى كفارة الظهار والقتل الخطأ أطعم ستين مسكينا فان أعسر بالاطعام كله أو بعضه استغفر الله تعالى - ولو مرة - بنية الكفارة - والأشبه أن الاستغفار حينئذ يحل له وط‍ ء زوجته المظاهر منها.

وقيل: يحرم عليه وطؤها حتى يكفر.

وكذلك حكم من أعسر بالكفارات المالية غير الاطعام وعجز عن الصيام بكل حال فانه يسقط‍ عنه فرضها ويستغفر الله ولو مرة بدلا من الكفارة وقيل: ان أيسر بعد ذلك أو تمكن من أدائها بأى وجه أتى بها.

والاعسار بالاطعام يتحقق فى كل من لا يكون معه ما يفضل عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة. وهذا كله فى الكفارات المرتبة والمعينة.

أما كفارة الأفطار فى شهر رمضان بأكل أو غيره وكفارة الاعتكاف وكفارة النذر والعهد وكفارة حلق الرأس فى أثناء الاحرام فهى واجبة على التخبير بين خصالها فلا يتأتى فيها هذا التفصيل سوى أنه اذا أعسر وعجز عن فعل كل خصالها استغفر الله سبحانه. وان أعسر الشيخ الكبير ونحوه بفدية أفطاره فى رمضان فلا شئ عليه.

وقيل: يعدم وجوب الفدية عليه أصلا وتسقط‍ عنه كما يسقط‍ الصوم (١).

[مذهب الإباضية]

ان أعسر المكفر بعتق الرقبة فى كفارة الظهار أو القتل صام شهرين متتابعين فان أيسر قبل تمام صومهما لزمه التكفير بعتق الرقبة سواء كان قد صام شهرا أو أقل أو أكثر، وما صامه نفل. وكذلك ان عجز عن الصوم فأطعم ستين مسكينا فى كفارة الظهار ثم أيسر بالعتق قبل تمام الاطعام لزمه العتق وان لم يوسر بالعتق الا بعد تمام الصوم أو الاطعام أجزأه ذلك عن كفارته ولا عتق عليه. وقيل: ان أيسر فى خلال الصوم أو الاطعام لم يلزمه عتق (٢).

ومن أعسر فى كفارة الظهار بالعتق والاطعام ولم يستطع الصوم لضعفه جاز له أن يسأل الناس ليدرك زوجته التى ظاهر منها (٣).

وان أعسر بالعتق وعجز عن الصوم ولم يكن له ما يطعم به ستين مسكينا جملة فله أن


(١) الروضة البهية ج ١ ص ٢٢٦ - ٢٢٩ الخلاف فى الفقه ج ١ ص ٣٨٥ - ٣٨٧ ج ٢ ص ٢٧٠ - ٢٧٣، مستمسك العروة الوثقى ج ٨ ص ٣٢٣، ٣٢٥، ٣٨٨، ٤٤٩، ٤٥٠ الطبعة الثانية مطبعة النجف سنة ١٣٧١ هـ‍، شرائع الإسلام ج ٢ ص ٧٦ - ٨٢
(٢) شرح النيل ج ٣ ص ٤٢٦
(٣) شرح النيل ج ٢ ص ٤٩٢