للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يطعم كل مرة ما قدر عليه حتى يتم اطعام ستين مسكينا (١).

وكذلك ان أعسر بعتق الرقبة والاطعام والكسوة لعشرة مساكين فى كفارة الايمان المرسلة صام ثلاثة ايام فان أيسر وقدر على التكفير بأحد هذه الخصال فى خلال صوم هذه الأيام لزمه التكفير بما قدر عليه منها على التفصيل المذكور وما صام نفل (٢).

والاعسار بذلك يتحقق فى كل من لا يملك عشرين درهما زائدة على ما لا بد له منه كثوب ومسكن وخادم وقيل من لا يملك ثلاثة دراهم زيادة على ذلك. وقيل: من لا يفضل له عن ذلك خمسة عشر درهما زيادة على ما يغنيه هو وعياله وعلى ما يطعم أو يكسو أو يعتق (٣).

والوقت المعتبر لاعسار المكفر بذلك هو وقت وجوب الكفارة عليه فمن كان موسرا حال وجوبها عليه ثم توانى عن أدائها حتى اعسر فالمختار له أن يصوم فان أيسر بعد ذلك أعتق أو أطعم أو كسا.

وقيل: لا يصوم بل التكفير بغير الصوم دين عليه حتى يوسر.

وقيل: يصوم وقد أساء فى توانيه وله أن يسأل الناس فيكفر بغير الصوم لأنه لما توانى فى أداء الكفارة كان ذلك دينا عليه.

واذا كفر قبل الحنث فى يمينه بالصوم لاعساره على القول - بجواز ذلك - ثم كان موسرا حال الحنت فالظاهر من كلامهم أنه يعيد التكفير بغير الصوم (٤).

هذا فى الكفارة التى يجب اداؤها على الترتيب. أما غيرها من الكفارات مثل كفارة افساد صيام شهر رمضان بالجماع أو الطعام أو الشراب متعمدا وكفارة أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو النجاسات والمحرمات وكفارة الحالف بما يخرجه من الاسلام اذا حنث والحالف بعهد الله وميثاقه وما أشبه ذلك من الايمان فالكفارة فى ذلك تجب على التخيير بين خصالها فلا يتأتى فيها هذا التفصيل (٥).

وان أعسر العجوز الذى لا يطيق الصوم أو المريض الذى لا يرجى برؤه بفدية الافطار فى شهر رمضان وهى اطعام مسكين كل يوم - فذكر فى التاج ان بعضا يقول: يطعم عنه قريبه، وقال هاشم: ان لم يكن له مال وله أولاد فليصم أكبرهم عنه، فان أبى الاكبر فالذى يليه وهكذا ولا يجبرون على ذلك فان ابوا جميعا أساؤا وقيل تسقط‍ الفدية عنهما أيضا كالصوم وهو المتبادر لانهما لم يكلفا بالصوم فكيف يلزمهما الاطعام عنه وان افطرت من ترضع ابنها فان كان الصغير معسرا لا مال له ففدية افطارها فى مال الأب ان كان موسرا فان كان الأب معسرا فمن مالها وان كانت معسرة فمن بيت المال. وكذلك ان أفطرت


(١) شرح النيل ج ٢ ص ٤٨٤
(٢) شرح النيل ج ٢ ص ٤٩٢، الوضع ج ١ ص ٢٤٦ مطبعة الفجالة الجديدة
(٣) شرح النيل ج ٢ ص ٤٩١
(٤) شرح النيل ج ٢ ص ٤٩٢ - ٤٩٣، ٥٠١
(٥) الوضع ج ١ ص ٢٤٤ - ٢٤٥