للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غلبوا عليها فعشره ثم مر على عاشر أهل العدل فانه يعشر ثانيا لأنه بالمرور على عاشرهم ضيع حق سلطان أهل العدل وحق فقراء أهل العدل بعد دخوله تحت حماية سلطان أهل العدل فيضمن.

وجاء فى البحر الرائق (١): أنه لو شك رجل فى الزكاة فلم يدر أزكى أم لا فانه يعيد الزكاة.

ولو شك هل أدى جميع ما عليه من الزكاة أم لا بأن كان يؤدى متفرقا ولا يضبطه فهل يلزمه اعادتها؟

مقتضى ما ذكرنا لزوم الاعادة حيث لم يغلب على ظنه دفع قدر معين لأنه ثابت فى ذمته بيقين فلا يخرج عن العهدة بالشك.

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والاكليل (٢): عن ابن الحاجب أنه لو أخرج المزكى زكاة نعمه بعد الحول وقبل مجئ الساعى لم تجزه على المشهور وعليه اعادتها.

وقال اللخمى تفريق زكاة الماشية والعين والحرث الى أئمة العدل دون أصحاب الأموال.

فان كان قوم ليس لهم امام أو كان غير عدل كان انفاذها الى أصحاب الأموال.

وان مكنوا منها الامام اذا كان غير عدل مع القدرة على اخفائها عنه لم تجز ووجب اعادتها.

قال اللخمى (٣): ان أعطاها لغنى أو لعبد أو لنصرانى وهو عالم لم تجز وان لم يعلم وكانت الزكاة قائمة بأيديهم انتزعت منهم وصرفت لمن يستحقها.

فان أكلوها غرموها على المستحسن من القول لأنهم صانوا بها أموالهم.

وقال أبو عمر اختلف قول مالك وأصحابه وأهل المدينة قبلهم فيمن أعطى زكاته غنيا أو عبدا أو كافرا وهو لا يعرف قيل انه اجتهد ولا شئ عليه.

وقيل انه لا تجزئه وهو قياس قول مالك فى كفارة اليمين.

وأما عدم اجزاء الزكاة ان طاع لدفعها لجائر فقال ابن العربى هل يجوز ان تحتجز من زكاته عن الوالى ما يعطى للمحتاج؟ قولان، وبالجواز أقول، لأنه قادر على استخراج حق مسلم من يد غاصب فوجب عليه شرعا.

قال اللخمى اذا كان الامام غير عدل ومكنه صاحبه منها مع القدرة على اخفائها عنه لم تجزه ووجب اعادتها.

ونحو هذا عبارة التونسى.

قال ابن رشد الأصح قوله فى المدونة وأحد قوليه فى سماع عيسى.


(١) البحر الرائق ج ٢ ص ٢٢٨ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل ج ٢ ص ٢٧٢ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٥٩ الطبعة السابقة.