للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصدقة فدفع اليه جاز بالاجماع وكذا ان لم يتحر ولكن سأل عن حاله فدفع اليه أو رآه فى صف الفقراء أو على زى الفقراء فدفع اليه فان ظهر أنه كان محلا جاز بالاجماع وكذا اذا لم يظهر حاله عنده.

وأما اذا ظهر أنه لم يكن محلا بأن ظهر أنه غنى أو هاشمى، ذلك أنه مأمور بالصرف الى من هو محل عنده وفى ظنه واجتهاده لا على الحقيقة اذ لا علم له بحقيقة الغنى والفقر لعدم امكان الوقوف على حقيقتهما وقد صرف الى من أدى اجتهاده أنه محل فقد أتى بالمأمور فيخرج عن العهدة.

واستدل أبو حنيفة ومحمد فى الصرف الى ابنه وهو لا يعلم به بالحديث المشهور.

وهو ما روى أن يزيد بن معن دفع صدقته الى رجل وأمره أن يأتى المسجد ليلا فيتصدق بها فدفعها الى ابنه معن فلما أصبح رآها فى يده فقال له: لم أدرك بها فاختصما الى رسول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال يا معن لك ما أخذت ويا يزيد لك ما نويت.

وروى محمد بن شجاع عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى الوالد والولد والزوجة أنه لا يجوز كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى.

ومن شرائط‍ ولاية (١) أخذ الزكاة وجود الحماية من الامام حتى لو ظهر أهل البغى على مدينة من مدائن أهل العدل أو قرية من قراهم وغلبوا عليها فأخذوا صدقات سوائمهم وعشور أراضيهم وخراجها ثم ظهر عليهم امام العدل فلا يأخذ منهم. ثانيا: لأن حق الأخذ للامام لأجل الحفظ‍ والحماية ولم يوجد الا أنهم يفتون بينهم وبين ربهم أن يؤدوا الزكاة والعشور ثانيا وسكت محمد عن ذكر الخراج.

واختلف مشايخنا.

قال بعضهم: عليهم أن يعيدوا الخراج كالزكاة والعشور.

وقال بعضهم: ليس عليهم الاعادة لأن الخراج يصرف الى المقاتلة وأهل البغى يقاتلون العدو ويذبون (٢) عن حريم الاسلام ولا يؤخذ من المسلم اذا مر على العاشر فى السنة الامرة واحدة لأن المأخوذ منه زكاة والزكاة لا تجب فى السنة الامرة واحدة.

وكذلك الذمى.

وكذلك الحربى الا اذا عشره فرجع الى دار الحرب ثم خرج فانه يعشره ثانيا.

وان خرج من يومه ذلك لأن الأخذ من أهل الحرب لمكان حماية ما فى أيديهم من الأموال وما دام هو فى دار الاسلام فالحماية متحدة ما دام الحول باقيا فيتحد حق الأخذ وعند دخوله دار الحرب ورجوعه الى دار الاسلام تتجدد الحماية فيتجدد حق الأخذ.

ولو مر على عاشر الخوارج (٣) فى أرض


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٦ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٨ الطبعة السابقة.