للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقيه ولا مفلح فقيل له أفتؤكل قال نعم اذا أحسن ذبحها ونقله ابن عرفة وصاحب الشامل وجاء فى التاج والاكليل (١): للحطاب: سمع ابن القاسم تنحر البدن قائمة أحب الى والبقر والغنم تضجع وتذبح على شقها الأيسر وفى كتاب محمد من السنة أخذ الشاة برفق يضجعها على شقها الأيسر للقبلة ورأسها جهة المشرق ويأخذ بيده اليسرى جلد حلقها من اللحى الأسفل فيمده لتبين البشرة فيضع السكين حيث تكون الجوزة فى الرأس ثم يسمى الله تعالى ويمر السكين مرا مجهزا من غير ترديد فيرفع يده دون نخع وقد حدت الشفرة قبل ذلك ولا يضرب بها الأرض ولا يجعل رجله على عنقها ولا يجرها برجلها.

وكره ربيعة ذبحها وأخرى تنظر وكره مالك ذبحها وضجعها على شقها الأيمن الا الأعسر.

وكره ابن حبيب ذبح الأعسر.

ومن المدونة قال ابن القاسم من السنة توجيه الذبيحة الى القبلة فان لم يفعل أكلت وبئس ما صنع.

ونهى مالك الجزارين يدورون حول الحفرة يذبحون حولها وأمرهم بتوجيهها الى القبلة قال محمد من ترك توجيهها للقبلة سهوا فهو معفو عنه وعمدا لا أحب أكلها قال ابن حبيب ان كان عمدا لا جهلا لم تؤكل.

قال فى البيان (٢) روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أنه أمر أن تحد الشفار وأن يتوارى بها عن البهائم وسع القرينان قال مالك مر عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه على رجل قد اضجع شاة وهو يحد شفرة فعلاه بالدرة وقال له علام تعذب الروح ألا حددت شفرتك قبل أن تضجعها.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٣): أن المستحب أن تنحر الابل معقولة من قيام لما روى أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما رأى رجلا أضجع بدنة فقال قياما سنة أبى القاسم صلّى الله عليه وسلّم وتذبح البقر والغنم مضجعة لما روى أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الشريفة ووضع رجليه على صفاحهما وسمى وكبر والبقر كالغنم فى الذبح فكان مثله فى الاضجاع.


(١) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل للحطاب وبهامشه التاج والاكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله يوسف الشهير بالمواق ج ٣ ص ٢٢٠، ٢٢١ الطبعة السابقة.
(٢) الحطاب ج‍ ٣ ص ٢٢١.
(٣) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٢٥٥ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.