للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى المستمسك عند الكلام على مصارف الزكاة قال: ولا يجب البسط‍ - أى التوزيع - على الأصناف الثمانية بل يجوز التخصيص ببعضها.

وفى الكلام على صدقة الفطر قال: الأقوى الاجتزاء بقيمة ما تجب فيه الفطرة فيجزئ اخراج قيمة ذلك من الدراهم والدنانير أو غيرها من الأجناس الأخرى (١).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية (٢): المصدق اذا لم يجد فى الابل أو البقر سن فريضته أخذ ما فوقه ورد الفضل أو أخذ ما دونه وزاد له رب المال ما نقص بالقيمة ويجوز غير العين فى ذلك.

[الاختيار فى الحضانة]

اختلف الفقهاء فى تخيير الغلام فى الحضانة وفى سن الاختيار لها.

[مذهب الحنفية]

لا خيار للغلام والجارية يعنى اذا بلغ السن الذى يكون الأب أحق كالسبع مثلا (٣).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية بالتخير لما روى عبد الحميد ابن سلمة عن أبيه أنه قال: أسلم أبى وأبت أمى أن تسلم وأنا غلام فاختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام اذهب الى أيهما شئت ان شئت الى أبيك وان شئت الى أمك فتوجهت الى أمى فلما رآنى النبى صلى الله عليه وسلم سمعته يقول اللهم اهده فملت الى أبى فقعدت فى حجره (٤).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: اذا بلغ الغلام سبع سنين كاملة وكان عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما قضى به عمر وعلى رضى الله عنهما فان اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع زيارة أمه وان اختارها كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه وان عاد فاختار الآخر نقل اليه فان لم يختر واحدا أقرع بينهما (٥).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى. نحن لا ننكر تخيير الولد اذا كان أحد الأبوين أرفق به ولا شك فى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخير بين خير وشر ولا شك فى أنه عليه الصلاة والسلام لا يخير الا بين خيرين وكذلك نحن على يقين من أنه عليه الصلاة والسلام لا يترك أحدا على اختياره ما هو فساد له فى دينه أو فى حالته فقد يسوء اختيار الصغير لنفسه ويميل الى الراحة والاهمال فلا شك فى أنه عليه الصلاة والسلام ان كان خير الصبى فلم ينفذ اختياره الا وقد اختار الذى يجب أن يختار لا يجوز غير ذلك أصلا، ولا يجوز تخيير بين كافر ومسلم أصلا (٦).


(١) مستمسك العروة الوثقى ح‍ ١ ص ٢٧٨.
(٢) شرح النيل ح‍ ٢ ص ١٢٣.
(٣) فتح القدير ح‍ ٣ ص ٣١٨.
(٤) المهذب ح‍ ٢ ص ١٦٩.
(٥) هداية الراغب ص ٥١٤.
(٦) المحلى ح‍ ١٠ ص ٣٢٧.