للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: يكره الكلام خلال الأذان، ويكره الأذان فى الصومعة والظاهر أنه أراد بها المنارة ويكره التراسل ووجه الكراهة أنه لم يكمل لواحد أذان، ويكره الالتفات يمينا وشمالا ويكره الترجيع الا أن يريد الاشعار (١).

[اجابة المؤذن]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: الواجب على السامعين عند الأذان الاجابة لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أربع من الجفاء ذكر منها قوله: ومن سمع الأذان ولم يجب ومن سمع ذكرى ولم يصل على، والاجابة أن يقول مثل ما قال المؤذن لقول النبى صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما يقول المؤذن غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيقول مثل ما قاله الا فى قوله حى على الصلاة، حى على الفلاح فإنه يقول مكانه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم لأن اعادة ذلك تشبه المحاكاة والاستهزاء وكذا اذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم لا يعيده السامع لما قلنا، ولكنه يقول صدقت وبررت أو ما يؤجر عليه، ولا ينبغى أن يتكلم السامع فى حال الأذان ولا يشتغل بقراءة القرآن ولا بشئ من الأعمال سوى الاجابة، ولو كان فى القراءة ينبغى أن يقطع ويشتغل بالاستماع والاجابة (٢) «انظر اجابة».

[الأذان يوم الجمعة بين يدى الامام]

[مذهب الحنفية]

يقول الحنفية: الأذان المعتبر يوم الجمعة هو ما يؤتى به اذا صعد الامام المنبر وتجب الاجابة والاستماع له دون الذى يؤتى به على المنارة وهذا قول عامة العلماء، وكان الحسن بن زياد يقول: المعتبر هو الأذان على المنارة، لأن الاعلام يقع به، والصحيح قول العامة لما روى عن السائب بن يزيد أنه قال: كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أذانا واحدا حين يجلس الامام على المنبر، فلما كانت خلافة عثمان رضى الله عنه وكثر الناس أمر عثمان رضى الله عنه بالأذان الثانى على الزوراء وهى المنارة وقيل اسم موضع بالمدينة (٣).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: الأذان بين يدى الامام فى الجمعة مكروه نهى عنه مالك لأنه بدعة (٤).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: اختلف أصحابنا فى الأذان الجمعة فقال المحاملى فى المجموع قال الشافعى رضى الله عنه: أحب أن يكون


(١) الروضة البهية ح‍ ١ ص ٣٣ ومفتاح الكرامة ح‍ ٢ ص ٢٦١، ٢٧٤ والمختصر النافع ح‍ ١ ص ٥٢ ومستمسك العروة الوثقى ح‍ ٥ ص ٤٤١.
(٢) بدائع الصنائع ح‍ ١ ص ١٥٥.
(٣) البدائع ح‍ ١ ص ١٥٢.
(٤) الحطاب على خليل ح‍ ٢ ص ١٧٢.