للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الوجوب تعلق بالاراقة والأصل أن الوجوب اذا تعلق بفعل معين أنه لا يقوم غيره مقامه وههنا الواجب فى الوقت اراقة الدم شرعا غير معقول المعنى فيقتصر الوجوب على مورد الشرع ولما كانت القربة فى الأضحية قد تمحضت فى اراقة الدم فقط‍ كان للمضحى أن يأكل من أضحيته بل جاز له أن يحبس الكل لنفسه ولعياله لأن التصدق باللحم تطوع هنا انظر أضحية.

[دم العقيقة]

والعقيقة: هى الذبيحة التى تذبح للمولود وهى مما يتقرب به الى الله كالأضحية والهدى قال ابن القيم فى زاد المعاد: الذبائح التى هى قربة الى الله وعبادة ثلاثة: الهدى.

والأضحية. والعقيقة وفى بيان وقتها.

وحكمها تفصيل موطنه مصطلح عقيقة.

[اراقة الخمر]

[مذهب الحنفية]

قال صاحب الدر المختار (١) خمر المسلم وخنزيره بأن أسلم وهما فى يده اذا أتلفها مسلم أو ذمى فلا ضمان وضمن المتلف المسلم قيمتها لذمى لأن الخمر فى حقنا مقومة حكما.

[مذهب الشافعية]

قال صاحب نهاية المحتاج (٢) لا تراق الخمر على ذمى ألا أن يظهر شربها أو بيعها أو هبتها أو نحو ذلك ولو من مثله بأن يطلع عليه من غير تجسس وتراق عليه ثم قال إذا غصبت من مسلم يجب ردها ما دامت العين باقية إذ له إمساكها لتصير خلا أما غير المحترمة وهى ما عصرت بقصد الخمرية فتراق ولا ترد عليه.

[مذهب الظاهرية]

من أهرق خمرا لمسلم أو لذمى لا شئ عليه اذ لا قيمة للخمر وقدم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعها وأمر باراقتها فما لا يحل بيعه ولا ملكه فلا ضمان عليه (٣) كما قال صاحب المحلى لا يحل كسر أوانى الخمر ومن كسرها من حاكم أو غيره فعليه ضمانها لكى تهرق وتغسل الفخار (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار ويجب أن يريق خمرا رآها له أو لمسلم غيره وقال فى الحاشية أو لذمى إذا كان فى بلد ليس لهم سكناها ولو كان ابتداء عصرها وقع بنية الخل لكنه كشف الغطاء فوجده لم تكتمل خليته بل هو خمر فإنه يلزمه إراقته ولو كان عصره بنية الخمر ثم لم يشاهده خمرا فانه يلزمه اراقته.


(١) حاشية ابن عابدين ح‍ ٥ ص ١٨٢.
(٢) ح‍ ٤ ص ١٢٢.
(٣) المحلى لابن حزم ص ٥ ص ٣٧٦.
(٤) المرجع السابق ح‍ ٧ ص ٥١١.