للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال سحنون بر الجدة والجد واجب وليسا كالأبوين أحب أن يسترضيهما ليأذنا له فى الجهاد، فان أبيا فله أن يخرج ولا شئ عليه.

ومن له أخوة وأخوات وعمة وأعمام وخالات وخال ان كان القائم بهم ويخاف ضيعتهم بخروجه فمقامه أفضل والا فخروجه والكافر كغيره فى غيره.

والذى لابن يونس وابن عرفة لا أحب لمن له والدان أن ينفر الا باذنهما الا لعدو لا طاقة لمن حضر بدفعه واحد الأبوين كالأبوين ولو كانا مشركين الا أن يعلم منعهما كراهة أعانة المسلمين.

[رابعا - حكم الاغاثة فى حال البغى]

جاء فى التاج (١) والأكليل: قال ابن يونس ان كان البغاة يظلمون الوالى الظالم فلا يجوز لك الدفع عنه ولا القيام عليه ولا يسعك الوقوف عن العدل كان هو القائم أو المقام عليه قال عياض أنحدر المأمون الى محاربة بعض بلاد مصر وقال للحرث بن مسكين ما تقول فى خروجنا هذا فقال أخبرنى ابن القاسم عن مالك ان الرشيد سأله عن قتال أهل دمك فقال أن كانوا خرجوا عن ظلم السلطان فلا يحل قتالهم.

ومن تفسير القرطبى عن قوله سبحانه وتعالى «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ ٢ خَلِيفَةً»، ولا ينبغى للناس أن يسارعوا الى نصرة مظهر العدل وان كان الأول فاسقا لأن كل من يطلب الملك يظهر من نفسه الصلاح حتى يتمكن فيعود بخلاف ما أظهر.

وسأل ابن نصر مالكا عن الفتن بالأندلس وكيفية المخرج منها اذا خاف الانسان على نفسه فقال مالك أما أنا فما أتكلم فى هذا بشئ وأعاد الرجل الكلام عليه وقال انى رسول من خلفى اليك فقال له مالك كف عن الكلام فى هذا ومثله وأنا لك ناصح ولا تجب فيه.

ولابن محرز فى تبصرته من شارك فى عزل انسان وتوليه غيره ولم يأمن سفك دم مسلم فقد شارك فى سفك دمه أن سفك.

ونقل ابن رشد والمتيطى وغيرهما من شارك فى قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقى الله تعالى يوم القيامة وبين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله تعالى.

قال ابن العربى فى قوله ولا تنازع الأمر أهله يعنى من ملكه لا من يستحقه فان الأمر فيمن يملكه أكثر منه فيمن يستحقه والطاعة واجبه فى الجميع والصبر على ذلك أولى من التعرض لافساد ذات البين.

ثم قال وللامام العدل قتال أهل البغى قال مالك ان كل مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه وأما غيره فلا.

قال ابن بطال دعا على رضى الله تعالى عنه بعضهم الى القتال معهم فأبوا أن يجيبوا فعذرهم.

وكذا يجب على الامام أن لا يعيب من تخلف عنه فى قتال البغاة.

[سادسا: حكم إغاثة المحتاج]

جاء فى الدسوقى (٣) على الشرح الكبير: انه يجب الضمان على انسان ترك تخليص المال مع قدرته على خلاصه بجاهه أو ماله حتى ضاع ذلك المال على ربه فانه يضمن له قيمة ذلك المال ان كان مقوما ومثله ان كان مثليا.


(١) التاج والاكليل: ج‍ ٦ ص ٢٧٧ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٣٠ من سورة البقرة.
(٣) حاشية الدسوقى ج‍ ٢ ص ١١١ وما بعدها الطبعة السابقة.