للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[انفلات الدابة والنار والطير وما أشبه ذلك وما يترتب عليه]

[مذهب الحنفية]

أولًا: انفلات الدابة:

جاء في (الفتاوى الهندية): أنه إن دخلت الدابة في ملك الغير من غير إدخال صاحبها، بأن كانت منفلتة، فلا ضمان على صاحبها، وإن دخلت بإدخال صاحبها فصاحب الدابة ضامن في الوجوه كلها سواء كانت واقفة أو سائرة. وسواء كان صاحبها معها يسوقها أو يقودها أو كان راكبًا عليها، أو لم يكن معها هكذا في (الذخيرة)، وإن كانت سائرة ولم يكن صاحبها معها فإن سارت بإرسال صاحبها فصاحبها ضامن ما دامت تسير في وجهها وما لم تسر يمينًا وشمالًا هكذا في الذخيرة، فإن عطفت يمينًا وشمالًا. فإن لم يكن لها طريق إلا ذلك فالضمان على المرسل، وإن كان لها طريق آخر لا يضمن، ولو وقفت الدابة ثم سارت خرج السائق من الضمان. فإن ردها راد فإن لم ترتد ومضت في وجهها فالضمان على المرسل، فإن ارتدت ثم وقفت ثم سارت فلا ضمان على أحد، وإن ارتدت ولم تقف ومضت في وجهها وأصابت شيئًا ضمن الراد كذا في (محيط السرخسي)، وإن سارت لا بتسيير صاحبها بأن كانت منفلتة فلا ضمان على صاحبها في الوجوه كلها كذا في (الذخيرة) (١).

ومن أوقفت دابته في طريق المسلمين ولم يشدها فسارت عن ذلك المكان وأتلفت شيئًا فلا ضمان على من أوقفها كذا في (فتاوى قاضيخان)، ولو أوقفها في الطريق مربوطة فجالت في رباطها فأصابت شيئًا فإن أصابت بعد ما أدخل الرباط وزال عن مكانه فلا ضمان على صاحبها، وإن أصابت والرباط على حاله ضمن ما جنت. وإذا جمحت الدابة فضربها أو كبحها باللجام فضربت برجلها أو بذنبها لم يكن عليه شئ، ومن قاد دابة فنخسها رجل فانفلت من يد القائد فأصابت في فورها فهو على الناخس، وكذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره، كذا في (الهداية)، ولو نفرت الدابة من حجر وضمه رجل على الطريق فالواضع بمنزلة الناخس، كذا في (محيط السرخسى)، ومن أوقف سبعًا في الطريق ضمن ما أتلف إذا كان مربوطًا فأصاب قبل حل الرباط، وإذا أصاب بعد ما أدخل الرباط وزال عن مكانه لم يضمن. وإذا أوقف رجل دابته في الطريق وأوقف رجل آخر دابته كذلك فنفرت إحدى الدابتين وأصابت الأخرى فلا يضمن صاحب الدابة التي نفرت، ولو عطبت التي نفرت بالأخرى يضمن صاحب الدابة الواقفة كذا في (فتاوى قاضيخان) (٢). وفى (المبسوط) أن من ركب دابة ثم سقط عنها ثم ذهبت الدابة على وجهها فقتلت إنسانًا لم يكن عليه شئ؛ لأنها منفلتة فالذى سقط منها ليس براكب ولا قائد ولا سائق والمنفلتة جرحها جبار لأنها عجماء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العجماء جبار" (٣)، وهى المنفلتة عندنا (٤).

وإذا حمل رجل صبيًا حرًا على دابة فسار الصبى على الدابة فأوطأ إنسانا فقتله. فإن كان الصبى ممن يستمسك على الدابة فديته على


(١) الفتاوى الهندية: ٦/ ٤٢ - ٤٣.
(٢) المرجع السابق ٦/ ٥١ - ٥٣.
(٣) الحديث سبق تخريجه.
(٤) المبسوط: ٢٦/ ١٩٢.