للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

ذكر ابن ادريس فى كشاف القناع أنه يحرم على مظاهر ومظاهر منها الوط‍ ء قبل التكفير للآية، ولما روى عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبى صلّى الله عليه وسلّم فأخبره فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقها فى القمر، قال:

فاعتزلها حتى تكفر عن يمينك.

ويحرم أيضا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل التكفير، لأن ما حرم الوط‍ ء من القول حرم دواعيه، كالطلاق والاحرام.

وتجب الكفارة - أى تثبت فى ذمته بالعود وهو الوط‍ ء فى الفرج لقوله تعالى {(وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ} الآية).

ولا تجب قبل ذلك الا أنها شرط‍ لحل الوط‍ ء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حلها وان وطئ المظاهر التى ظاهر منها قبل التكفير أثم مكلف منهما أو من أحدهما، لأنه عصى ربه بمخالفته أمره واستقرت على المظاهر الكفارة ولو كان مجنونا.

وتحريم المظاهر منها باق عليه حتى يكفر لظهاره لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به (١).

[مذهب الظاهرية]

اذا ظاهر الرجل من زوجته فلا يحل له أن يستمتع بها بأى صورة من صور الاستمتاع حتى يكفر فقد ذكر صاحب المحلى أنه لا يحل للزوج المظاهر أن يطأ زوجته المظاهر منها ولا أن يمسها بشئ من بدنه فضلا عن أن يطأها حتى يكفر بالعتق أو بالصيام، فان عجز عن الصيام فعليه أن يطعم ستين مسكينا متغايرين شبعهم.

ولا يحرم عليه أن يطأها قبل الاطعام لقول الله عز وجل {(وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً)} فشرط‍ الله عز وجل فى العتق والصيام أن يكون قبل التماس ولم يشترط‍ ذلك فى الكفارة بالاطعام تبيانا لكل شئ (٢).

[مذهب الزيدية]

ذكر صاحب التاج المذهب أنه يحرم على الزوج أن يستمتع بزوجه المظاهر منها، ولا ترتفع الحرمة الا بالكفارة أو ما فى حكمها (بانقضاء المدة فى الظهار المؤقت (٣).


(١) كشاف القناع على متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى ج ٣ ص ٢٣٠، ص ٢٣١ الطبعة المتقدمة.
(٢) المحلى ج ١٠ ص ٥٠ مسألة رقم ١٨٩٤.
(٣) التاج المذهب فى أحكام المذهب ج ٢ ص ٢٤٣.