للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حصة من الثمن الا اذا صار مقصودا بالقبض - وذلك كما لو أكل بالاذن فانه لا يسقط‍ حصة ما أكل منه فيرجع به على الراهن كما اذا هلك الأصل بعد الأكل فانه يقسم الدين على قيمتهما. أى أن الدين يقسم على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض. ويسقط‍ من الدين حصة الأصل وفك النماء بحصته كما لو كان الدين عشرة وقيمة الأصل يوم القبض عشرة وقيمة النماء يوم الفك خمسة فثلثا العشرة حصة الأصل، فيسقط‍ وثلث العشرة حصة النماء فيفك به (١).

وكذلك لو استهلكه أجنبى باذن الراهن والمرتهن فالجواب فيه وفى المرتهن اذا استهلكه باذن الراهن سواء وقد ذكرناه.

ولو استهلكه الراهن باذن المرتهن لا شئ عليه لأن الضمان لو وجب لوجب لحق المرتهن لا لحق نفسه لأنه ملكه وقد أبطل المرتهن حق نفسه بالاذن فلا يستحق الضمان وجعل كأن الزيادة هلكت بآفة سماوية وبقيت الشاة رهنا بجميع الدين (٢).

هذا اذا كان المرهون من غير بنى آدم.

فان كان من بنى آدم فجنى عله فجملة الكلام فى جنايات الرهن انها ثلاثة أقسام على جناية الراهن أو المرتهن أو

الأجنبى على الرهن وجناية الرهن على الراهن أو المرتهن أو أجنبى وجناية الرهن على مثله بأن كان الرهن عبدين فجنى أحدهما على الآخر وفى كل هذه الصور تفصيل فى حكم الضمان يراجع فى مصطلح (رهن).

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير أن الراهن اذا أخذ الرهن غصبا من المرتهن ثم فاته بمفوت نظر، فان كان الراهن موسرا مضى فعله، وعجل الدين، وان كان معسرا أخذه المرتهن، فان حل أجل الدين وخلص الرهن لزم الراهن ما فعله فى الرهن من المفوتات، وان لم يخلص الرهن من الرهنية بيع فى الرهنية، فلو وطئ الراهن أمته المرهونة غصبا من المرتهن فولده منها حر، لأنها ملكه وعجل الراهن الملى الدين للمرتهن أو قيمتها أى عجل الأقل من الأمرين، وان لم يكن مليا بقى الرهن الذى هو الأمة لأقصى الأجلين الوضع أو حلول الأجل فتباع كلها أو بعضها ان وفى بعضها بالدين ووجد من يشترى البعض. فان وفى بعضها بالدين ولم يوجد من يشترى بعضها بيعت كلها.

فان نقص ثمنها عن الدين اتبع السيد بالباقى، ولا يباع ولدها لأنه حر (٣).

وان اتفق الراهن والمرتهن على أمين توضع العين المرهونة عنده ثم سلم الأمين العين


(١) رد المختار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ج ٥ ص ٣٤٦ الطبعة الثالثة طبع المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق مصر سنة ١٣٢٦ هـ‍.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر ابن مسعود الكاسانى ج ٦ ص ١٦٣، ١٦٤ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٨ هـ‍ طبع مطبعة الجمالية بمصر ..
(٣) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٣ ص ٢٤٢، ص ٢٤٣ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر.