للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرهونة الى أحدهما دون اذن الآخر ففى الحكم تفصيل.

فأن سلمه للمرتهن وضاع عنده ضمن الأمين للراهن قيمته يوم تلفه بحيث اذا تلف يضمن قيمته فان كانت قدر الدين سقط‍ الدين وبرئ الأمين، وان زادت على الدين ضمن الأمين الزيادة، ورجع بها على المرتهن الا لبينة على تلفه بلا تفريط‍.

وان سلمه للراهن ضمن الأمين قيمة الرهن للمرتهن أو ضمن الدين أيهما أقل، وذلك حيث تلف الرهن عند الراهن ويرجع الأمين على الراهن بكل ما غرمه للمرتهن من قيمة أو غيرها (١).

ولو باع الراهن الرهن المعين المشترط‍ فى عقد البيع أو القرض مضى بيعه وان لم يجز ابتداء قبل قبضه للمرتهن ان فرط‍ مرتهنه فى طلبه حتى باعه، وصار دينه بلا رهن لتفريطه، وان لم يفرط‍ بل جد فى الطلب فتأويلان فى مضى البيع سواء فات أو لم يفت ويكون الثمن رهنا، وفى رده ان لم يفت ويبقى رهنا والا فالثمن.

أما ان باعه بعد قبض المرتهن له فلا يخلو من أن يكون باعه بأقل من الدين أو بأكثر منه أو بمساوله، وفى كل اما أن يكون الدين عينا مطلقا أو عرضا من بيع أو من قرض.

فان باعه بأقل من الدين ولم يكمل له ما نقص من الدين خير المرتهن بين أن يرد

البيع ويرجع الرهن لما كان عليه من الرهنية أو يجيزه ويأخذ الثمن ويطالب ببقية دينه سواء كان الدين عرضا من بيع أو من قرض أو كان عينا مطلقا وان كمله له أخذه ولا كلام له.

فان باعه بمساو أو أكثر فان كان الدين عينا مطلقا أو عرضا من قرض فلا كلام للمرتهن بل البيع لازم ويعجل الدين.

وان كان عرضا من بيع خير المرتهن فى رد البيع وامضائه فان رد بيعه رجع رهنا وان أمضاه عجل الدين هذا حكم تصرف الراهن تصرفا بعوض فى العين المرهونة.

أما ان تصرف فيها بغير عوض فان كان تصرفه بتدبير عبد فانه يبقى على حكم الرهنية للأجل، فان دفع سيده الدين فالأمر ظاهر والا بيع فيه سواء كان السيد حين التدبير موسرا أو معسرا وسواء كان التدبير بعد قبض المرتهن له أو قبله كما قال الشارح وهو ظاهر المدونة.

لكن قال أبو الحسن: ان كلام المدونة محمول على ما اذا دبره بعد القبض وأما لو دبره قبله فلا يبقى على حكم الرهنية، بل يفوت بتدبيره لحصول التقصير بعدم القبض.

وان كان تصرف الموسر بعتق عبد مرهون أو بكتابته مضى تصرفه ولو كان العتق أو الكتابة قبل قبض المرتهن له. وعجل الدين ان كان مما يعجل.


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٤٤ الطبعة المتقدمة.