للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما ان كان الراهن معسرا وأعتق الرهن أو كاتبه فان العبد يبقى رهنا على حاله مع جواز فعله ابتداء فان أيسر فى الأجل أخذ من الراهن الدين ونفذ العتق والكتابة، والا بيع من العبد بمقدار ما يفى بالدين (١).

وجاء فى مواهب الجليل: أن المرتهن يضمن الرهن ان كان بيده مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بهلاكه بنحو حرق.

قال الباجى فى المنتقى: اذا قلنا برواية ابن القاسم وقامت بينة بهلاك ما يغاب عليه من الرهن من غير تضييع من المرتهن ففى المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك لا يضمن.

وكذلك لو رهنه رهنا فى البحر فى المركب فغرق المركب أو احترق منزله أو أخذه منه لصوص بمعاينة فى ذلك كله.

وان لم يكن الرهن مما يغاب عليه كالحيوان على اختلاف أنواعه مأكولا أو غيره فانه لا ضمان على المرتهن فيه.

قال فى التوضيح: هذا هو المنصوص.

وأخذ مما رواه أبو الفرج عن ابن القاسم فيمن ارتهن نصف عبد وقبضه كله، ثم تلف: أنه لا يضمن الا نصفه ضمان ما لا يغاب عليه.

قال اللخمى: وأرى أن يضمن ما يستخف ذبحه وأكله.

قال صاحب التاج والاكليل: ولو شرط‍ فيما لا يغاب عليه أن يضمنه لم يلزمه ويكون ضمانه (٢) من ربه.

وروى الحطاب عن المدونة: ان من ارتهن عبدا فأعاره لرجل بغير أمر الراهن فهلك عند المعار بأمر من الله لم يضمن هو ولا المستعير، وكذلك ان استودعه رجلا الا أن يستعمله المودع أو المستعير عملا أو يبعثه مبعثا يعطب فى مثله فحينئذ يتعين أنه تسبب فى هلاكه فيضمن.

وجاء فى النوادر عن سحنون أن المرتهن اذا تعدى فأودع العبد الرهن أو أعاره بغير اذن ربه فانه يضمن سواء هلك بأمر من الله أو بغير ذلك.

وذكر ابن المواز: أن من ارتهن عبدا فأودعه غيره فمات فلا ضمان عليه (٣).

وجاء فى حاشية الدسوقى: أن الرهن اذا كان مما يضمن، بأن كان مما يغاب عليه فان ضمانه من المرتهن ولو قبض دينه من الراهن أو وهبه له، لأن الأصل


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٤٨، ص ٢٤٩ الطبعة المتقدمة.
(٢) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء خليل ج ٥ ص ٢٥، ص ٢٦ للحطاب فى كتاب على هامشه التاج والاكليل للمواق الطبعة الاولى سنة ١٣٢٩ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٢٧ الطبعة السابقة.