للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

توقن أنها من ذوات الاقراء قطعا ولا توقن أنها من ذوات الشهور حتما ولا توقن أنها من ذوات الاحمال بتا. هذه صفتها ولا شك نعلم ذلك حسا ومشاهدة فاذ هى كذلك فلا بدلها من التربص حتى توقن أنها حامل فتكون عدتها وضع حملها أو توقن أنها ليست حاملا فتتزوج أن شاءت اذا ايقنت أنها لا حمل بها لانها قد تمت عدتها المتصلة بما أوجبها الله تعالى من الطلاق. أما الاقراء واما الشهور … وأقصى ما يكون التربص من آخر وط‍ ء وطأها زوجها خمسة أشهر فلا سبيل الى أن يتجاوزها الا وهى موقنة بالحمل أو ببطلانه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بعد أربعة أشهر ينفخ فيه الروح واذا نفخ فيه الروح فهو حى واذا كان حيا فلا بد له ضرورة من حركة. وأما المختلفة الاقراء فلا بد لها من تمام اقرائها بالغه ما بلغت لاحد لذلك لان الله تعالى أوجب عليها أن تتربص ثلاثة قروء ولم يجعل الله تعالى لذلك حدا محدودا «وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى المنتزع المختار أن المستحاضة عليها أن تتحرى للعدة والصلاة .. فان حصل لها ظن بتمييز الحيض من الطهر عملت به وان لم يحصل لها ذلك. فقيل تعتد بثلاثة أشهر، لان الغالب فى الحيض أنه يأتى فى الشهر مرة.

وهذا الرأى قوى اذا كانت عادتها أن الدم يأتيها فى الشهر مرة ثم التبس فى أى وقت منه .. وأما من علمت أن حيضتها تأتى فى كل شهر مرة وانما نسيت تعيين الوقت فانها تعتد بثلاثة أشهر على الاصح … وأما اذا جهلت العدد فانها تنتظر فى الحيضة الثالثة أكثر الحيض وهو عشرة أيام ولا تتحرى ولها فى جميع العشرة النفقة والكسوة، وله مراجعتها فيها لان الاصل عدم مضى العدة. هذا فى المعتادة ..

وأما اذا كانت مبتدأة واستحيضت، ثم طلقت فانها ترجع الى عادة قرائبها من قبل أبيها (٢).

[مذهب الإمامية]

روى صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبى عبيد الله عليه السلام أنه قال: عدة المستحاضة التى لا تطهر ثلاثة أشهر. وسأله محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال تنتظر قدر اقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فان لم تحض فلتنظر الى بعض نسائها فلتعتد باقرائها (٣).

[مذهب الإباضية]

يقول شارح النيل فى باب العدة والمستحاضة تحسب أيام ترك الصلاة حيضا فاذا تمت ثلاث حيض تزوجت، ومن قال بالتمييز يأمرها أن تحسب أيام ترك الصلاة بتمييزها دم الحيض عن الاستحاضة، وان لم تميز مكثت تسعة أشهر للحمل وثلاثة كما تمكث الآيسة ثلاثة وتزوجت (٤).


(١) المحلى ح‍ ١٠ ص ٢٦٨، ٢٦٩.
(٢) المنتزع المختار ح‍ ٢ ص ٤٦٦، ٤٦٧ وهامش نفس الصفحتين.
(٣) من لا يحضره الفقيه ح‍ ٣ ص ٤٤٥، ٤٤٦ الاجزاء الاربعة فى مجلد واحد طبعة سنة ١٣٧٦ هـ‍.
(٤) شرح النيل ح‍ ٣ ص ٥٨٠.