للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما نقض من الأفعال قبل تمامها على الوجه الشرعى كاستئناف الصوم الذى يجب فيه التتابع اذا نقض التتابع وكذا يغلب استعمالهم له فيما ينقض من الأفعال بعد تمامها حيث يجب استئنافها بغير ما أديت به كاستئناف العدة بالحيض بعد تمامها بالأشهر للآيس اذا رأت الدم المعتاد حيضا بعد الحكم باياسها أما ما يجب استئنافه بعد تمامه على الوجه الذى أدى به أولا فيغلب تعبيرهم عنه بالاعادة (١).

ولم يستعمل الفقهاء كلمة استئناف بالمعنى الذى استعملته فيه القوانين الوضعية «الطعن فى الأحكام» ولكن الفقهاء تعرضوا للطعن فى الاحكام باصطلاح آخر «انظر دفع».

[استئناف الأذان والاقامة]

[مذهب الحنفية]

لو غشى على المؤذن فى الأذان والاقامة ساعة أو ارتد عن الاسلام ثم أسلم أو أحدث فذهب وتوضأ ثم جاء. فالأفضل هو الاستئناف (٢) وكذا لو تكلم فيهما ولو برد سلام أو تشميت عاطس أو تنحنح الا لتحسين صوته. استأنفهما الا اذا كان الكلام (٣) يسيرا.

[مذهب المالكية]

ان طال الفصل بين كلمات الأذان والاقامة بفعل أو قول. استأنفهما لاخلاله بنظام الأذان وتخليطه على السامع بحيث يظن أنه غير أذان ويبنى ان لم يطل الفصل (٤)

[مذهب الشافعية]

يستحب أن يستأنفهما فى يسير نوم أو اغماء لأنه يخل بالاعلام بخلاف يسير سكوت أو كلام ولو عمدا أو ارتداد ثم أسلم قريبا حيث لا يستحب له استئناف الاذان على المعتمد ويسن أن يستأنف الاقامة فى ذلك لقربها من الصلاة فاذا كثر شئ من ذلك كله استأنفهما.

وفى قول: لا يستأنفهما فى سكوت طويل وكذا فى كلام طويل لم يفحش كسائر الاذكار (٥)

[مذهب الحنابلة]

ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية الا أنه لو تكلم فيهما بكلام محرم كسب ونحوه وان كان يسيرا. استأنفهما لأنه قد يظنه سامعه مثلا متلاعبا أشبه المستهزئ.

وكذا لو ارتد فى أثنائهما يستأنفهما لخروجه عن أهلية الأذان (٦).


(١) المراجع الاتية والمذكورة فى خلال البحث.
(٢) البدائع ج‍ ١ ص ١٤٩.
(٣) من ابن عابدين ج‍ ١ ص ٢٧٢.
(٤) من الخرشى ج‍ ١ ص ٢٧١ والدسوقى على الكبير ج‍ ١ ص ١٧٦.
(٥) من أسنى المطالب ج‍ ١ ص ١٢٨، والبجرمى على المنهج ج‍ ١ ص ١٥٤، وحاشية الكمترى على الانوار ج‍ ١ ص ٥٤، وتحفة المحتاج ج‍ ١ ص ١٢٥.
(٦) من كشاف القناع ج‍ ١ ص ١٦٦.