للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: عليه القود وعلى القاتل الدية ان أجبر (١).

[الاشتراك فى الاعتداء على ما دون النفس]

[مذهب الحنفية]

لا تقطع يدان بيد واحدة للتفاوت فى البدل والتفاوت فى المقدار، وتأثير التفاوت فى المقدار فيما يعتبر فيه المماثلة أكثر من تأثير التفاوت فى الصفة.

ثم التفاوت فى الصفة ها هنا يمنع استيفاء الأكمل بالأنقص كالصحيحة بالشلاء، فالتفاوت فى المقدار أولى.

فكل واحد منهما قاطع بعض اليد سواء اختلف محل الفعل أو اتحد، لأن القطع هو الفعل بين متصلين، ولهذا يطلق هذا الاسم على الخشب والنبات والجبال.

ونحن نتيقن أن ما انقطع بفعل أحدهما لم ينقطع بفعل الآخر، ولا معتبر بأمرار كل واحد منهما السلاح على جميع العضو، لأن امرار السلاح من غير حصول القطع به وجوده كعدمه، وما انقطع بقوة أحدهما لم ينقطع بقوة الآخر.

هذا شئ يعرفه كل عاقل، فعرفنا أن كل واحد منهما قاطع بعض اليد، ولا يجوز أن يقطع جميع يده بقطعه بعض اليد، لأن المساواة فى الفعل معتبرة لا محالة.

والدليل عليه أن القطع فى الجملة مما يحتمل الوصف بالتجزى، وما يحتمل الوصف بالتجزى اذا اشترك فيه اثنان يضاف الى كل واحد منهما بعضه، وان حصل على وجه غير متجزى.

وأما النفس فالقياس فيها هكذا.

ولكن تركنا القياس بالأثر وهو حديث عمر، والمخصوص من القياس بالأثر لا يلحق به الا أن يكون فى معناه من كل وجه، لأن الفعل فى النفس لا يحتمل الوصف بالتجزى بحال والفعل فى الطرف يحتمل الوصف بالتجزى، ألا ترى أنه يتحقق أن يقطع بعض اليد ويترك ما بقى، وفى النفس لا يتحقق ازهاق بعض الحياة دون البعض، فلعدم احتمال التجزى هناك يجعل كاملا فى حق كل منهما، ولاحتمال التجزى ها هنا يجعل كل واحد منهما قاطعا للبعض، اذ أن الفعل فى النفس يكمل بسراية فعله، فانه لو جرح فسرى الى النفس كان مباشرا قتله، والفعل فى الطرف لا يكمل بسراية الفعل، وأنه لو قطع فسرى الى ما بقى حتى سقط‍ لا يلزمه القصاص، وسراية فعله أقرب الى فعله من فعل شريكه، فاذا لم يجز تكميل فعله بسراية فعله فى حكم القصاص، فلأن لا يجوز تكميله بفعل شريكه أولى ولا معنى لاعتبار الزجر، فان معنى الزجر معتبر بعد وجود المماثلة، بدليل أنه لا تقطع يد الحر بيد العبد، ولا الصحيحة بالشلاء، لانعدام المماثلة وان وقعت الحاجة الى الزجر، ولأن


(١) شرح النيل ج ٨ ص ١٤٨.