للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأجير لا يعرف تفصيل قدرهما فانكشف الموضع بعيدا والكتاب كثيرا فانه لا خبار له يفسخ به اذا لم يكن من المستأجر تقرير ولا تحقير (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية أن الاجارة عقد لازم من الطرفين لا تبطل الا بالتقايل أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ. ولو تعقبها البيع لم تبطل لعدم المنافاة فان الاجارة تتعلق بالمنافع والبيع بالعين وان تبعتها المنافع حيث يمكن. سواء كان المشترى هو المستأجر أو غيره فان كان هو المستأجر لم تبطل الاجارة على الأقوى بل يجتمع عليه الأجرة والثمن.

وان كان غيره وهو عالم بها صبر الى انقضاء المدة. ولم يمنع ذلك من تعجيل الثمن وان كان جاهلا بها تخير بين فسخ البيع وامضائه مجانا مسلوب المنفعة الى انقضاء المدة.

ثم لو تجدد فسخ الاجارة عادت المنفعة الى البائع لا الى المشترى وعذر المستأجر لا يبطلها وان بلغ حدا يتعذر عليه الانتفاع بها كما لو استأجر حانوتا فسرق ممتاعه ولا يقدر على ابداله لأن العين تامة صالحة للانتفاع بها فيستصحب اللزوم وأما لو عم العذر كالثلج المانع من قطع الطريق الذى استأجر الدابة لسلوكه مثلا فالأقرب جواز الفسخ لكل منهما لتعذر استيفاء المنفعة المقصودة حسا فلو لم يجبر بالخيار لزم الضرر المنفى.

ومثله لو عرض مانع شرعى كخوف الطريق لتحريم السفر حينئذ أو استئجار امرأة لكنس المسجد فحاضت. والزمان معين ينقض مدة العذر ويحتمل انفساخ العقد فى ذلك كله تنزيلا للتعذر منزلة تلف العين (٢).

ولا تبطل الاجارة بالموت كما يقتضيه لزوم العقد. سواء فى ذلك فى موت المؤجر والمستأجر الا أن تكون العين موقوفة. على المؤجر وعلى من بعده من البطون فيؤجرها مدة ويتفق موته قبل انقضائها فيبطل لانتقال الحق الى غيره.

وليس له التصرف فيها الا زمن استحقاقه ولهذا لا يملك نقلها ولا اتلافها. نعم لو كان ناظرا وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته. لكن الصحة حينئذ ليست من حيث انه موقوف عليه بل من حيث انه ناظر. ومثله المعرض له بمنفعتها مدة حياته فيؤجرها كذلك. ولو شرط‍ على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه بطلت بموته أيضا (٣).

ولو طرأ المنع من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أجرت له. فان كان المنع قبل القبض فله الفسخ لأن العين قبل القبض مضمونة على المؤجر فللمستأجر الفسخ عند تعذرها ومطالبة المؤجر بالمسمى لفوات المنفعة وله الرضا بها وانتظار زوال المانع أو مطالبة المانع بأجرة المثل لو كان غاصبا بل يحتمل مطالبة المؤجر بها أيضا لكون العين مضمونة عليه حتى يقبض.

ولا يسقط‍ التخيير بزوال المانع فى أثناء المدة لاصالة بقائه وان كان المنع بعده أى بعد القبض فان كان تلفا بطلت الاجارة لتعذر تحصيل المنفعة


(١) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح فن الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار لأحمد بن قاسم العنسى ج‍ ٣ ص ١١٧، ص ١١٨، ص ١١٩، ص ١٢٠ الطبعة الأولى طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبلى العاملى الجزء الثانى ص ٢
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢، ٣