للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثالث بطلان المنفعة بعد القبض فتسقط‍ الأجرة بنفس البطلان وذلك كانقطاع ماء الرما وماء الأرض وغلبة الماء عليها ومرض الأجير الخاص أو المشترك ولو أمكنه الاستنابة وعجز الدابة عن السير وقراب الدار وغصبها اذا لم يمكن المستأجر منع الغصب لها أو ارجاعها بلا عوض.

أما لو أمكن منع الغاصب أو ارجاعها ولم يفعل لزمته الأجرة المسماة للمالك ورجع المستأجر على الغاصب بأجرة المثل.

الأمر الرابع: النذر الزائل معه القرض بعقدها من المستأجر أو العين المستأجرة نحو أن يستأجر من يقلع له سنا أو يقطع عضوا حصلت به علة ثم شفى فانها تبطل الاجارة.

وكذا لو أفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة أو كان يمطله ولو علم بذلك عند العقد لأنه يستحق الأجرة حالا فحالا.

وكذا لو استأجر دابة أو خادما للسفر ثم عرض له عذر عن السفر لخوف يغلب الظن معه العطب أو الضرر.

وكذا لو استأجر دارا وعرض له مانع عن الاقامة أو منعه عن التجارة أو الحرفة التى استأجر لها أفلاس اذا أضرب عن عمارة العرصة التى استأجرها للبناء فيها. أو أضرب عن الزرع وقد استأجر الأرض له وسواء لعذر أو لغير عذر فهذه الأعذار كلها يزول معها القرض بعقد الاجارة ولا بد للفسخ بها من التراضى أو حكم الحاكم ومن العذر مرض من لا يقوم به الا الأجير فلو أجر نفسه ثم مرض من به الا الأجير فلو أجر نفسه ثم مرض من لا يجير ممن يقوم فى مرضه رد هو وكذا اذا احتاج الى حفظ‍ بيته لمرض زوجته أو يريد التحلل منها أو يلحقه عار أن لم يحضر موتها فان هذه تكون أعذارا للأجير فى فسخ الاجارة ولو رضى المستأجر ببقاء العقد والعود للعمل بعد مضى العذر.

وكذا لو عرض ذلك للمستأجر وهو يعتاد الحضور أو يحصل تسهيل من الأجير فى العمل أو يقل نصحه ان لم يحضر فللمستأجر الفسخ.

ومن العذر الحاجة الماسة الى ثمنه أو بعضه حيث لم يتمكن من بيع البعض الا بالكل فلو أجر أرضا له أو دارا ثم احتاج الى ثمنها لضرورة نحو دين يرتكبه ولا مال له غير ما يستثنى للمفلس سواها أو يعجزه عن نفقة نفسه أو أهله ولو أمكنه التكسب كان عذرا له فى بيعها وتنفسخ بالبيع.

ومن العذر نكاح من يمنعها الزوج كلو استأجرت امرأة حرة أرضا تزرعها أو أجرت نفسها أن ترعى غنما فلم يأذن لها زوجها بالخروج كان عذرا فى فسخ الاجارة ولو لم يمنعها بل عدم الأذن كاف سواء كانت الاجارة من قبل الزواج أم من بعده اذا لم يمكنها الاستنابة أو أمكنها ولكن عادتها الحضور.

وكذا يجوز الفسخ لكل واجب من رد وديعة أو جهاد لا الحج لأن وقته العمر ويجوز تأجيره للعذر.

ولا تنفسخ الاجارة بموت أيهما أى لا يموت المستأجر ولا المؤجر ولا بموتهما معا بل تتم الاجارة لورثة من مات منهما أو ارتد ولحق وهذا مذهبنا لا أن يكون أجيرا خاصا فانها تبطل بموت الأجير الخاص ولا تنفسخ الاجارة الصحيحة بحاجة المالك الى العين المؤجرة فلو أجر داره أو فرسه ثم احتاج ليسكنها أو ليركبها لم تنفسخ الاجارة بذلك، ولا بجهل قدر مسافة جهة وكتاب ذكر لغيها للبريد والناسخ فلو استأجر رجل رجلا الى موضع أو لنسخ كتاب مشهورين بتسميته