للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتستحب الصلاة على المولود يولد حيا ثم يموت استهل أو لم يستهل. وليس الصلاة عليه فرضا ما لم يبلغ. أما الصلاة عليه فانها فعل خير لم يأت عنه نهى.

أما ترك الصلاة عليه فلما روينا من طريق أبى داود عن عائشة أم المؤمنين قالت: مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

وهذا خبر صحيح، ولكن انما فيه ترك الصلاة وليس فيه نهى عنها، وقد جاء أثران مرسلان بأنه عليه السّلام صلى عليه. حدثنا عبد الله بن ربيع عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه، وروينا عن قتادة عن سعيد بن المسيب فى السقط‍ لأربعة أشهر يصلى عليه قال قتادة: ويسمى فانه يبعث ويدعى يوم القيامة باسمه.

وقال الحسن وابراهيم: يصلى عليه اذا استهل (١).

ومن ضرب حاملا فأسقطت جنينا فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفارة فى ذلك لكن الغرة واجبة فقط‍ لأن رسول

الله صلّى الله عليه وسلّم حكم بذلك، وإن كان بعد تمام الأربعة الأشهر وتيقنت حركته بلا شك وشهد بذلك أربع قوابل عدول فان فيه غرة عبدا أو أمة فقط‍، لأنه جنين قتل فهذه هى ديته (٢). والكفارة واجبة بعتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لأنه قتل مؤمنا خطأ.

[مذهب الزيدية]

ويرى الزيدية أن الاستهلال يوجب غسل المسلم والصلاة عليه وتسميته وارثه. قال صاحب البحر الزخار.

يجب كفاية غسل المسلم والصلاة عليه ولو سقطا استهل بامارة حياة لقوله صلّى الله عليه وسلّم: اذا استهل السقط‍ صلى عليه، فان لم يستهل فلا يغسل ولا يصلى عليه لقوله صلى الله عليه وسلم فان لم يستهل لم يصل عليه.

وحكى فى الانتصار عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اذا استهل الصبى صلى عليه وسمى وورث، وان لم يستهل لم يصل عليه ولم يسم ولم يورث (٣).

وجاء فى التاج المذهب أنه يلزم فيما خرج حيا بسبب العلاج ثم هلك


(١) ابن حزم فى المحلى ج ٥ ص ١٥٨، ١٥٩
(٢) المرجع السابق ج ١١ ص ٢٩، ٣٠
(٣) البحر الزخار ج ٢ ص ٩١ وحاشيتها.