للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اعلان ولا ينعكس كما لو أعلنوا بحضرة صبيان أو عبيد (١).

وأما ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه نهى عن نكاح السر فنقول بموجبه لكن نكاح السر ما لم يحضره شاهدان فأما ما حضره شاهدان فهو نكاح اعلان لا نكاح سر اذ السر اذا جاوز اثنين خرج من أن يكون سرا وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أعلنوا النكاح لأنهم اذا أحضر النكاح شاهدين فقد أعلناه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولو بالدف «ندب الى زيادة اعلانه، وهو مندوب اليه (٢)».

[مذهب المالكية]

جاء فى مواهب الجليل: أن صاحب التوضيح قال: يسحب اعلان النكاح واشهاره، واطعام الطعام عليه، فقد روى الترمذى والنسائى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعلنوا النكاح وأجعلوه فى المساجد، وأضربوا عليه بالدفوف.

وروى أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت.

وقال الجزولى: ومن فضائل النكاح الاعلان لأنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بدار فسمع لعبا فقال ما هذا؟ فقيل له: الوليمة فقال: هذا نكاح وليس بسفاح.

أعقدوه فى المساجد وأضربوا فيه بالدف وقد نص على استحبابه غير واحد من أهل المذهب قال الشيخ زروق فى شرح الارشاد.

ويستحب كتمان الأمر الى العقد (٣). وذكر الدسوقى فى حاشيته على الشرح الكبير أن اعلان النكاح مندوب اليه بخلاف الخطبة - بكسر الخاء - فينبغى اخفاؤها خشية كلام المفسدين (٤).

وقال الحطاب: أن دخل الزوجان بلا أشهاد فسخ الحاكم النكاح بخلاف ما اذا دخلا بعد الاشهاد فانه لا يفسخ ولو كان الاشهاد بعد العقد ألا أن يكون قصد الى الاستسرار بالعقد فلا يصح أن يثبتا عليه لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر ويؤمر الزوج أن يطلقها طلقة ثم يستأنف العقد. فان دخلا فى الوجهين جميعا وهما النكاح على وجه الاستسرار وعدمه فرق بينهما - وان طال الزمان - بطلقة لاقرارهما بالنكاح وحدا أن أقرا بالوط‍ ء ألا أن يكون الدخول فاشيا أو يكون على العقد شاهد واحدا فيدرأ الحد بالشبهة (٥).

فمذهب المالكية أن أعلان النكاح مندوب والشهادة شرط‍ فى حل الاستمتاع بالزوجة وليس شرطا فى صحة العقد فلو تزوجها بدون شهود صح العقد ولكن لا يحل له الدخول والاستمتاع بها الا بالاشهاد فان دخل بدون اشهاد وجب التفريق بينهما ولزم الحد الا اذا كان قد حصل أعلان للنكاح بوليمة أو ضرب دف أو غير ذلك.

واذا أشهد بعد العقد وقبل الدخول حل الاستمتاع.

[مذهب الشافعية]

جاء فى حاشيتى قليوبى وعميرة أن المقصود بوليمة العرس تحقيق الاعلان فى النكاح المنصوص


(١) من شرح فتح القدير للامام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيد أسى المعروف بابن الهمام مع تكملته نتائج الأفكار على شرح الهداية ج‍ ٣ ص ٣٥١ - ٣٥٢ وبهامشه شرح العناية للبابرتى وحاشية سعد جلبى طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ٣١٥ هـ‍.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج‍ ٢ ص ٣٥٢ - ٢٥٣ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب فى كتاب مع التاج والاكليل ج‍ ص ٤٧٨ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ طبع مطبعة السعادة بمصر.
(٤) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير وبهامشه الشرح الكبير تقريرات الشيخ محمد عليش ج‍ ٢ ص ٢١٦ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٥) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل المعروف بالحطاب فى كتاب ج‍ ٣ ص ٤٠٩ - ٤١٠ الطبعة السابقة.