للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معرفة المتقدم منهن واذا بطل نكاحهن فيعقد بأربع منهن ان شاء.

وقال القاضى زيد: وهو خلاف المذهب أنه يطلق العشر ويعقد بأربع منهن فيختلف عند القاضى زيد حكمهن حينئذ فى المهر والميراث.

أما اختلافهن فى المهر فان كن مدخولا بهن ومهرهن مسمى فلكل واحدة نصف المسمى ونصف الأقل من المسمى ومهر المثل.

وذلك لأنك تجوز فى كل واحدة أن نكاحها صحيح فتستحق المسمى.

وتجوز أنه باطل فتستحق الأقل من المسمى ومهر المثل فأعطيت نصف ما تستحقه فى كل حال بالتحويل (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (٢): أنه يشترط‍ تعيين الزوجة والزوج بالاشارة أو بالاسم أو الوصف الرافعين للاشتراك.

فلو كان له بنات وزوجه واحدة منهن ولم يسمها فان أبهم ولم يعين شيئا فى نفسه بطل العقد لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين.

وان عين فى نفسه من غير أن يسميها لفظا فاختلفا فى المعقود عليها حلف الأب اذا كان الزوج رآهن والا بطل العقد.

ومستند الحكم رواية أبى عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام، وفيها على تقدير قبول قول الأب أن عليه فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع الى الزوج الجارية التى نوى أن يزوجها اياه عند عقد النكاح.

ويشكل بأنه اذا لم يسم للزوج واحدة منهن فالعقد باطل سواء رآهن أم لا لما تقدم.

وأن رؤية الزوجة غير شرط‍ فى صحة النكاح فلا مدخل لها فى الصحة والبطلان.

ونزلها الفاضلان على أن الزوج اذا كان قد رآهن فقد رضى بما يعقد عليه الأب منهن ووكل الأمر اليه فكان كوكيله وقد نوى الأب واحدة معينة فصرف العقد اليها.

وان لم يكن رآهن بطل لعدم رضاء الزوج بما يسميه الأب.

ويشكل بأن رؤيته لهن أعم من تفويض التعيين الى الأب وعدمها أعم من عدمه والرواية مطلقة والرؤية غير شرط‍ فى الصحة فتخصيصها بما ذكر، والحكم به لا دليل عليه، فالعمل


(١) التاج المذهب ج ٢ ص ١١٥ ص ١١٦، ص ١١٧ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة الهية شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ٧١ الطبعة السابقة.