للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (١): أن الأذان والاقامة واجبان على الرجال دون النساء فانه لا يجب عليهن اجماعا وتردد البعض فى الاستحباب.

وكلام أبى جعفر فى شرح الابانة يدل على أنه لا يستحب.

وروى فى الكافى عن زيد بن على والناصر أن الأذان والاقامة سنة.

نعم ولا يجب الأذان لكل صلاة وانما يجب فى الخمس المكتوبة فقط‍.

وجاء فى الروض النصير (٢): أن المسافر اذا ترك الأذان عامدا أو ناسيا أجزأته صلاته.

وكذلك لو ترك الاقامة عندهم لم تكن عليه اعادة صلاته وقد أساء ان تركها عامدا قاله ابن عبد البر.

ومثله فى الجامع الكافى عن محمد ابن منصور.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (٣): أن الأذان والاقامة يجبان فى الجماعة لا يمضى اشتراطهما فى الصحة بل فى ثواب الجماعة على ما صرح به الشيخ فى المبسوط‍.

ولو نسيهما المصلى ولم يذكر حتى افتتح الصلاة تداركهما ما لم يركع فى الأصح.

وقيل يرجع العامد دون الناسى - فلو لم يرجع حتى أتم صلاته فعليه الاعادة.

وجاء فى جوهر الكلام (٤): ان من ترك الأذان أو الاقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركها.

نعم اذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع، وذلك لخبر زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام قلت له رجل ينسى الأذان والاقامة حتى يكبر قال عليه السّلام يمضى على صلاته ولا يعيد.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٥): أن الاقامة سنة مؤكدة.

وقيل فرض.

وقيل نفل مسنون حتى أنه على هذا القول لا يلزم العبد.

قال فى الديوان وليس على النساء اقامة وكذا العبيد.

وفى العبيد قول آخر.

ومن أوجبها ألزم تاركها اعادة الصلاة باقامة وهى شرط‍ كالوضوء على هذا.


(١) شرح الازهار ج ١ ص ٢١٧، ٢٨١، الطبعة السابقة
(٢) الروض النضير ج ١ ص ٣٨٦ الطبعة السابقة
(٣) الروضة البهية ج ١ ص ٧١ الطبعة السابقة.
(٤) جواهر الكلام ج ٢ ص ٦٠٥ مسألة رقم ٤ الطبعة السابقة
(٥) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف أطفيش ج ١ ص ٣٢٦، ص ٣٢٧ الطبعة السابقة.