للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

الأحق بإمامة الصلاة على الميت وصى أوصاه بالصلاة عليه لرجاء خيره، أما لو أوصاه لإغاظة ولى الميت لعداوة بينهما لم تنفذ وصيته بذلك لعدم جوازها ثم إن لم يكن وصى فالأولى الخليفة لا نائبه في الحكم أن يوليه حكما مع الخطبة للجمعة ثم أقرب العصبة فيقدم ابن الميت ثم ابنه ثم الأب ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم الجد ثم العم ثم ابنه وإن تعدد العاصب قدم أفضل ولى بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما من المرجحات المتقدمة في باب الإِمامة، فإن تساووا في ذلك وتشاحوا في الصلاة أقرع بينهم فإن أراد الأحق أن يقدم أجنبيا من الناس أو بعيدا من الأولياء على من هو أقرب منه فله ذلك لأنه حقه وله أن يجعله لمن يشاء وهذا قول ابن حبيب وأصبغ وابن الماجشون، وفى الحطاب (١): إن كان الابن عبدا ففى السليمانية لا يتقدم إلا أن يكون الذين معه عبيدا. قال ابن محرز: ينبغى أن يكون أحق بالصلاة على أبيه الميت من الأحرار، وفى التاج والأكليل (٢): أنه إذا وجدت جنازتان جنازة رجل وجنازة امرأة فروى ابن القاسم عن مالك أنه لا ينظر في ذلك إلى أولياء المرأة ولا أولياء الرجل ولكن ينظر إلى أهل الفضل والحسن منهم فيقدم وقال ابن الماجشون أولياء الرجل أحق من أولياء المرأة وقد قدم الحسين عبد الله بن عمر للصلاة على جنازة أخته أم كلثوم وابنها زيد ابن عمر. قال ابن رشد: هذا لا حجة فيه إذ يحتمل أنه قدمه لسنة ولا قراره بفضله لا لأنه أحق وإن مات رجل في نساء لا رجال معهن. قال ابن القاسم نقلا عن المدونة: يصلين عليه أفذاذا ولا تؤمهن إحداهن. قال ابن لبابة: يصلين أفذاذا مرة واحدة وإلا كان إعادة للصلاة ورده القابس برواية واحدة بعد واحدة، وفي الخرشى (٣): وقيل تؤمن واحدة منهن كما نقله اللخمى عن أشهب لأنه محل ضرورة أو مراعاة لمن يرى جواز إمامة المرأة النساء وصحح ابن الحاجب القول بصحة ترتب صلاة النساء واحدة بعد أخرى ورد تصحيح ابن الحاجب بأن ذلك في معنى التكرار للصلاة وهو خلاف المذهب وأيضا فإنه يؤدى إلى تأخير دفن الميت والسنة بالتعجليل.

[مذهب الشافعية]

جاء في مغني المحتاج (٤): قال الإمام الشافعي في الجديد الولى أي القريب الذكر أحق بإمامة الصلاة على الميت من الوالى وإن أوصى الميت لغير الولى لأنها حقه فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلى عليه عمر فصلى وأن عمر وصى أن يصلى عليه صهيب فصلى ووقع لجماعة من الصحابة ذلك فمحمول على أن أولياءهم أجازوا


(١) انظر كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب جـ ٢ ص ٢٥٢ وما بعدها طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٨ هـ الطبعة الأولى.
(٢) انظر كتاب التاج والأكليل للمواق على مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب جـ ٢ ص ٢٥٢ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) انظر كتاب شرح المحقق سيدى أبى عبد الله محمد الخرشى على المختصر الجليل للإمام أبى الضياء سيدى خليل جـ ٢ ص ١٤٣ وما بعدها مع حاشية العلامة الشيخ على العدوى الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة ١٣١٧ هـ.
(٤) انظر كتاب المهذب للإمام أبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزبادى الشيرازى مع النظم المستعذب في شرح غريب المهذب لابن بطال الركبى جـ ١ ص ١٣٢ وما بعدها طبع مطابع مطبعة دار الكتب العربية لأصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.