الوصية وفى القديم أن الوالى أولى ثم إمام المسجد ثم الولى كسائر الصلوات والفرق على الجديد أن المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه ومحل الخلاف كما قاله صاحب المعين إذا لم يخف الفتنة من الوالى وإلا قدم قطعا، ولو غاب الولى الأقرب قدم الولى الأبعد سواء كانت غيبته قريبة أم بعيدة، قاله البغوي. ويقدم من الأولياء الأب أو نائبه كما قاله ابن المقرى ثم الجد أب الأب وإن علا لأن الأصول أكثر شفقة من الفروع ثم الابن ثم ابنه وإن سفل. وخالف ذلك ترتيب الإرث لأن الغرض الدعاء للميت فقدم الأشفق لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة، ثم الأخ، والأظهر تقديم الأخ لأبوين لأن الأول أشفق لزيادة قربه ومقابل الأظهر أنهما سواء لأن الأمومة لا مدخل لها في إمامة الرجال فلا يرجح بها. وأجاب صاحب القول الأول بأن الأمومة صالحة للترجيح وإن لم يكن لها دخل في إمامة الرجال إذ لها دخل في الصلاة في الجملة. ويجرى الخلاف في ابنى عم أحدهما أخ لأم ونحو ذلك ثم يقدم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم بقية العصبة النسبية على ترتيب الإرث فيقدم عم شقيق ثم لأب ثم ابن عم شقيق ثم لأب ثم بعد عصبة النسب تقدم عصبة الولاء فيقدم المعتق بكسر التاء ثم عصبته فتقدم عصباته النسبية ثم معتقه ثم عصبانه النسبية. وهكذا ثم السلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال، وبعد العصبة يقدم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب فيقدم أب الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم والقياس أن لا يقدم القاتل كما في الكفاية عن الأصحاب، ولا مدخل للزوج في الصلاة على المرأة لكن محل ذلك إذا وجد مع الزوج غير الأجانب أو لم يشارك الأقارب في القرابة وإلا فالزوج مقدم على الأجانب قال الأذرعى وفى تقديم السيد على أقارب الرقيق الأحرار نظر أساسه أن الرق هل ينقطع بالموت أم لا. ولو اجتمع وليان للميت في درجة واحدة كابنين أو أخوين وكل منهما صالح للإمامة فيقدم الأسن في الإسلام العدل على الأفقه ونحوه نص على ذلك في المختصر بخلاف باقى الصلوات. وفى قول مخرج أن الأفقه والأقرأ مقدمان على الأسن كغيرها من الصلوات والفرق أن الغرض من صلاة الجنازة الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى الإِجابة وأما سائر الصلوات فمحتاجة إلى الفقه لكثرة وقوع الحوادث فيها أما غير العدل من فاسق ومبتدع فلا مدخل له في الإِمامة، ولو استوى اثنان في السن المعتبر قدم أحقهما بالإمامة في سائر الصلوات. ولو كان أحد المستويين زوجا قدم، فإن استويا في الصفات كلها وتنازعا أقرع بينهما كما في المجموع، ولو صلى غير من خرجت قرعته صح ولا استناب أفضل المتساويين في الدرجة اعتبر رضا الآخر في أقيس الوجهين بخلاف الأقرب إذا كان أهلا فله الاستنابة ولا اعتراض للأبعد قاله في المجموع، ويقدم الحى البعيد كعم حر على العبد القريب كأخ رقيق ولو أفقه وأسن لأن الإِمامة ولاية والحر أكمل فهو بها أليق. وقيل العبد أولى لقربه، وقيل هما سواء لتعارض المعنيين ويقدم الرقيق القريب على الحر الأجنبى ويقدم الرقيق البالغ على الحر الصبى لأنه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة، ولأن الصلاة خلفه مجمع على جوازها بخلافها خلف الصبى كما في المجموع، وتجوز على الجنائز صلاة واحدة برضى أوليائها ويقرع بين الأولياء لأن الغرض منها الدعاء والجمع فيه ممكن سواء أكانت ذكورا أم إناثا أم ذكورا وإناثا لأن أم كلثوم