للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد شرط‍ ضمانه ضمن المستعير قيمته يوم تلفه، لأن النقصان المذكور غير مضمون (١).

[مذهب الإباضية]

المستعار من باب الامانة وزاد قوة على الامانة من حيث ان المستعير يأخذه للانتفاع والمستعار اذا تلف فى يد المستعير بآفة سماوية أو أتلفه المستعير أو غيره فقيل:

يضمنه لأنه مال يجب رده على مالكه، وان تلف باستعمال مأذون فيه كاللبس والركوب المعتادين لم يضمنه لحصول التلف بسبب مأذون فيه.

والصحيح أن لا ضمان على المستعير أن تلف المستعار بسبب آت من قبل الله سبحانه وبما لا طاقة للمستعير على منعه عنه ولا تضييع فيه، فيؤول اليه حديث الرسول صلّى الله عليه وسلّم «بل عارية مضمونة مؤداه» فقيل: ليس فيه موجب ضمان ومعنى كونها مضمونة مؤداة أنه يلزم المستعير حفظ‍ العارية - المستعارة. ورده للمعير، لا يتملكه ولا يحبسه عنه ولا يتلفه واذا كان سبيل الاعارة الحفظ‍ والرد فلا يضمن المستعير المستعار ان تلف بلا تضييع أو تعد (٢).

اشتراط‍ ضمان المستعار

او عدم ضمانه فى عقد الاعارة

[مذهب الحنفية]

اختلف مشايخ المذهب فيما اذا اشترط‍ المتعاقدان أو أحدهما ضمان المستعار فى عقد الاعارة هل يصح أم لا؟ ففى رواية يصح الشرط‍ ويكون المستعار مضمونا على المستعير.

قال صاحب الجوهرة: ان شرط‍ فى الاعارة ضمان المستعار كان مضمونا بالشرط‍، لقوله عليه السّلام لصفوان بن أمية حين أستعار منه أدرعا يوم حنين، وقال له صفوان: أغصبا تأخذها يا محمد؟ فقال عليه السلام: «بل عارية مضمونة»، قال:

فضاع بعضها فعرض عليه النبى صلّى الله عليه وسلم أن يضمنها له فقال: أنا اليوم فى الاسلام أرغب (٣). فأخذها بشرط‍ الضمان، فالمستعير وان كان لا يضمن فى الاصل الا أنه يضمن بالشرط‍.

والذى عليه أكثر المشايخ: هو أن شرط‍ الضمان باطل، ففى الينابيع والفتاوى البزازية وغيرها لو قال: أعرنى دابتك أو ثوبك فان ضاع فأنا ضامن له، فأعاره، ثم ضاع فالشرط‍ لغو ولا يضمن المستعير، لما سبق ذكره من أمانة المستعير، والضمان


(١) قواعد الاحكام ص ١٩٣ - ١٩٤، شرائع الإسلام ج ٢ ص ١٤٢، ١٤٣
(٢) شرح النيل ج ٦ ص ٧٥ - ٧٧.
(٣) رواه أحمد وأبو داود ونيل الاوطار ج ٥ ص ٢٩٩) طبعة أولى بالمطبعة العثمانية سنة ١٣٥٧ هـ‍