للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان كان المرسل مسلما فقتل حل، ولو كان المعلم مجوسيا أو وثنيا.

ولو كان المرسل غير مسلم لم يحل، ولو كان المعلم مسلما.

ولو أرسل كلبه على صيد، وسمى فقتل غيره حل.

وكذا لو ارسله على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت اذا كانت ممتنعة.

وكذا الحكم فى الآلة.

اما لو ارسله ولم يشاهد صيدا فاتفق اصابة الصيد لم يحل ولو سمى، سواء كانت الالة كلبا أو سلاحا، لانه لم يقصد الصيد، فجرى مجرى استرسال الكلب.

والذى يحل بقتل الكلب له أو الآلة فى غير موضع الذكاة هو كل ما كان ممتنعا وحشيا كان أو انسيا.

وكذلك كل ما يصول من البهائم، أو يتردى فى بئر وشبهها، ويتعذر ذبحه، أو نحره، فانه يكفى عقرها فى استباحتها، ولا يختص العقر حينئذ بموضع من جسدها.

ولو رمى فرخا لم ينهض فقتل لم يحل.

وكذا لو رمى طائرا أو فرخا لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ.

ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل ادراكه لم يحرم.

ولو رمى صيدا فتردى من جبل او وقع فى الماء فمات لم يحل، لاحتمال أن يكون موته من السقطة.

نعم لو صير حياته غير مستقرة حل، لانه يجرى مجرى المذبوح.

ولو قطعت الآلة منه شيئا كان ما قطعته ميتة، ويذكى ما بقى أن كانت حياته مستقرة.

ولو قطعته نصفين فلم يتحركا فهما حلال.

فلو تحرك احدهما فالحلال هو دون الاخر.

وقيل: يؤكلان أن لم يكن فى المتحرك حياة مستقرة، وهو اشبه.

وفى رواية يؤكل ما فيه الرأس.

وفى أخرى يؤكل الاكبر دون الاصغر.

وكلاهما شاذ.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): أنه أن ذبح رجل طائرا فطار، فتبعه، فوجد ميتا.

جاز أكله ما لم يحل عنه الليل بأن خفى عليه مدة من الليل، بحيث يلتبس عليه الحال، ولا يدرى هل مات من الجارح، او بشئ من الهوام التى تظهر فى الليل.

وان غابت ذبيحته أو ذابح قبل موتها جاز أكلها، ما لم يعلم انه حدث فيها ما يحرمها.

وقيل: لا يجوز.

وقيل لا: تؤكل أن واراها ليل.

وان وجد بها اثر يموت مثلها به أن كان حيا لم تؤكل.


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٢ ص ٥٣٣ الطبعة السابقة.