للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كان لا يموت فشبهة.

ثم قال (١): واذا شك فى المحلل والمحرم فان تعادلا، استصحب السابق، وان كان احدهما أقوى لصدوره عن دلالة معتبرة فى العين فالحكم له.

فلو رمى صيدا فجرحه فوقع فى ماء، او اناء او على سطح، أو على جبل فسقط‍ منه، او على شجرة فضره غصنها، او ارسل كلبا وشاركه فيه كلب آخر، وشك فى قاتله منهما حرم، لان الاصل فى هذه المسائل التحريم، أى لانه شاهد قاتلا محرما وهو الماء او نحوه، فلا يزول الاصل بالشك فى المبيح.

فلو جرح طير الماء وهو على الماء ومات، أو جرحه وهو خارج الماء فوقع فيه حل.

واذا كان الاصل التحريم ثم طرأ عليه ما يقتضى الحل بظن غالب، فان اعتبر سبب الظن شرعا حل والغى النظر لذلك الاصل، والا فلا.

فلو أرسل كلبا على صيد ثم غاب عنه بعد جرحه حل، أن كان الجرح قاتلا، سواء كان فيه أثر غيره أم لا.

وكذا ان كان الجارح غير قاتل ولم يكن فيه أثر غيره.

بخلاف ما لو غاب عنه قبل جرحه ثم وجده مجروحا ميتا فانه يحرم، وأن نضح الكلب بدمه.

ولو وجدت شاة مذبوحة ولم يدر من ذبحها فان كان اهل البلد مسلمين فقط‍، أو كانوا اغلب، حلت.

وان كان المجوس اكثر، او استويا حرمت، لان الاصل التحريم حينئذ، ولم يعارضه أقوى منه.

وهذا مبنى على أن ذبيحة المجوسى لا تحل

والصحيح الحل أن كانوا يعطون الجزية

ثم قال (٢) وان ذبح متدين بالتسمية على انها شرط‍ لحل اكل الذبيحة، ثم شك واشكل عليه الامر، هل ذكرها ام لا، أكلت.

وان تعمد عدم الذكر لم تؤكل.

وقيل تؤكل.

وقيل اساء، وتؤكل.

وكذا الخلاف أن ذبح على الشك فى الذكر.

ثم قال (٣): ومن أرسل جارحه أو نحو سهم على صيد واحد، فصادف اثنين، أو ثلاثة فصاعدا جاز أكلهما أو أكلها، الا أن عين الوحش بالذكر كما سمى على المرسل وان اشتبه عليه تركهما.

وكذا أن سمى على صيد فصادف آخر لم يؤكل، الا ان كان قد سمى ايضا على المرسل.

قال فى الاثر: أن وجدت مع كلبك او سهمك آخر فلا تأكل.


(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيش ج ١٠ ص ٧٢، ص ٧٣ طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ٢ ص ٥٤٤ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٥٦٣، ص ٥٦٤ الطبعة السابقة.