للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

آداب الاقتداء: آداب الاقتداء الأمور المطلوبة حصولها كما فى قوله، وسن أن يقف امام الى آخر المسنونات أو تركا كما فى قوله وكره لمأموم انفراد عن الصف فتصدق الآداب على النهى عن اتيان المكروهات (١) وفى باب آداب القضاء جاء فى نهاية المحتاج: ليكتب الامام ندبا لمن يوليه كتابا بالتولية ثم عد أمورا مندوبة ثم قال: ويستحب كون مجلسه فسيحا ثم قال ويكره له أن يشترى ويبيع أو يعامل مع وجود من يوكله (٢) ومما تقدم يتبين أن الشافعية يطلقون لفظ‍ الأدب على ما يندب وعلى ما يستحب وعلى ما يجب وعلى ترك ما يكره.

[مذهب الحنابلة]

قال صاحب متن الاقناع تحت عنوان آداب التخلى: يبن أن يقول عند دخوله الخلاء بسم الله اللهم انى أعوذ بك من الخبث والخبائث ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة ويحرم دخول الخلاء بمصحف ويستحب أن ينتعل وأن يقدم رجله اليسرى، وقال صاحب كشاف القناع: المراد بآداب التخلى ما ينبغى فعله حال الدخول وقضاء الحاجة والخروج وما يتعلق بذلك (٣) وفى باب آداب المشى الى الصلاة قال: يسن الخروج الى الصلاة متطهرا بخوف وخشوع ثم قال:

ويستحب أن يقول اذا خرج من بيته ولو لغير صلاة بسم الله آمنت بالله الى آخر ما ذكر ثم قال بعد ذلك: ويسن أن يقول: اللهم انى أسألك بحق السائلين عليك أن تنقذنى من النار (٤) وفى باب آداب القاضى قال صاحب كشاف القناع: الأدب هو الأخلاق التى ينبغى التخلق بها والمقصود من هذا الباب بيان ما يجب على القاضى أو يسن له أن يأخذ به نفسه وأعوانه من الآداب والقوانين التى ينضبط‍ بها أمور القضاء وتحفظهم من الميل والزيغ (٥) وبذلك يشمل لفظ‍ الأدب عند الحنابلة السنة والمستحب والواجب وترك ما يكره أو يحرم فعله على أساس المعنى اللغوى.

[مذهب الظاهرية]

لم يستعمل ابن حزم الظاهرى لفظ‍ الأدب فيما استعمله غيره من الفقهاء فى المطلوب فعله والمطلوب تركه

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار تحت عنوان مندوبات الوضوء: وندب سبعة أمور:

السواك قبل الوضوء، أوجبه داود ثم قال:

ومن آداب السواك أن يستاك عرضا ثم قال وللسواك آداب منها أنه يكره للجنب من جماع والقائم فى المسجد، ثم قال: ويندب وان زالت الأسنان (٦) وفى البحر الزخار (٧) قال فى باب قاضى الحاجة ندب له التوارى


(١) حاشية البجرمى ح‍ ١ ص ٣١٦.
(٢) نهاية المحتاج ح‍ ٨ ص ٣٣٧.
(٣) كشاف القناع وبهامشه شرح منتهى الارادات ح‍ ١ ص ٤٠ الطبعة الاولى طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٤) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٢١٧.
(٥) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ١٨٢ والروض المربع ح‍ ٢ ص ٣٦٧ الطبعة السادسة طبع المطبعة السلفية بمصر سنة ١٣٨٠ هـ‍.
(٦) شرح الازهار فى فقه الائمة الاطهار ح‍ ١ ص ٩٢ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٧) البحر الزخار ح‍ ١ ص ٤٢ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٦.