للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجعت على الزوج سواء نوت الرجوع أم لا نية لها واذا كان المتبرع غيرها لا عنه فلها أن ترجع على الزوج وليس للمنفق أن يرجع عليها ولا عليه فان أنفقها من اليه ولاية الانفاق من ولى أو حاكم بنية الرجوع عليها فلهما أن يرجعا عليها وهى ترجع على الزوج فان نويا الرجوع على الزوج رجع الحاكم عليه حيث كان الزوج غائبا أو متمردا ولم يرجع الولى الا أن ينفق بأمر الحاكم قال الفقيه على، وليس لها أن ترجع على الزوج فى هذه الصورة لانهما بنية الرجوع على الزوج (١).

[حكم استرداد ما أنفقه على الشركة]

قال: يجب على الشريك فى العبد والبهيمة حصته من الانفاق فان كان الشريك غائبا أو متمردا أوجب على الحاضر الانفاق لحصته وحصة شريكه الغائب والمتمرد فيرجع على الشريك بقدر حصته اذا نوى الرجوع وان لا يكن غائبا بل حاضرا غير متمرد فلا يرجع شريكه عليه بما أنفقه لانه متبرع الا أن ينفق بأمر الشريك فانه يرجع عليه (٢).

[مذهب الإمامية]

[حكم استرداد الزوج ما أنفقه على الزوجة]

اذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها بائنا فلها نفقة يومها وعليها رد ما زاد على اليوم لانه لا نفقة للبائن بالطلاق وأما الموت فلا خلاف أنه تسقط‍ نفقتها فاذا كان كذلك وكان ما أعطاها لم يستقر لها لم يثبت فيها بعد فوجب عليها رده (٣) اذا كانا وثنيين أو مجوسيين فسلم اليهما نفقة شهر مثلا ثم أسلم الزوج وقف النكاح على انقضاء العدة فان أسلمت كانت زوجته وان لم تسلم حتى تخرج من العدة بانت منه وكان له مطالبتها بالنفقة التى دفعها اليها وكذلك اذا أسلمت فى آخر العدة كان له استرجاع النفقة ما بين زمان أسلامه واسلامها لان النفقة فى مقابلة الاستمتاع بها وهى اذا كانت وثنية وهو مسلم لم يمكنه الاستمتاع بها فجرت مجرى الناشز فلا نفقة لها واذا لم تكن لها نفقة كان لها مطالبتها بما أعطاها (٤).

اذا ادعت البائن أنها حامل صرفت اليها النفقة يوما فيوما فان تبين الحمل والا استعيدت ولا ينفق على بائن غير المطلقة الحامل (٥).

[مذهب الإباضية]

[حكم استرداد الزوج ما أنفقه على زوجه]

جاء فى شرح النيل وان قبضت امرأة نفقة شهر أو أقل أو أكثر ثم ماتت أو مات


(١) شرح الازهار ج ٢ ص ٥٤١.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٥٦.
(٣) الخلاف فى الفقه للطوسى ج ٢ ص ٣٤٠ مسألة رقم ٥٩.
(٤) الخلاف للطوسى ج ٢ ص ٣٢٨، ص ٣٢٩ مسألة رقم ١٤
(٥) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ٢ ص ٤٨