للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعتبر كونه مدعيا البراءة مما في يده وقيل إن الأمين الواحد أو المتعدد لا يكون حجة ولو قال أوصلت لإدعائه البراءة مما في يده قال أبو ستة ظاهر كلام الشيخ أنه يبرأ بقول الأمين قولا واحدا وفيه تأمل قلت وجه التأمل أنه قد تخيل في الأمين أنه لا يكون حجة ولو تعدد في يكون الواسطة فعله لأنه مدع وأنه لا يكون حجة إن لم يتعدد فيما لم يكن بواسطة فعله فأجاب بأن الشيخ جرى على الراجح عنده من كون الأمين حجة ولو فيما بواسطته وليس مراد أبي ستة أنه كان هناك قول بالفرق بين الواحد والمتعدد فيما بواسطة فعلهم كما توهمه بعض تلاميذه فاستشكله وصحح القول الأول وهو أنه لا يبرأ بالأمين حتى يقول أوصلت ووجه تصحيح أنه لا يلزم الرسول إعلان بتلفه إن تلف فقد يتلف قبل إيصاله ولم يخبر مرسله بتلفه لأن الإعلام غير واجب فلم يبرأ المرسل حتى يقول له الرسول أوصلت لعله قد تلف فلم يخبره بتلفه والذي عندى أنه يلزمه الإعلام لأنه من باب النصح لأنه لو لم يخبره لم يكن صاحب الحق يصله حقه ممن كان عليه وإذا أخبره أوصل إليه حقه ولعل هذا هو علة القول بأنه يبرأ بالأمين من الحق ولو لم يقل أوصلت ما لم يقل لم أوصل وذلك أنه ائتمنه على إبراء الذمة وصدقه فلو لم تبرأ لأخبره وإن قلت قوله يلزمه البحث على الوصول يقتضى أنه لا يبرأ بقول الأمين أوصلت وقد يقال أنه يبرأ به قلت أراد البحث ما يشمل البحث عن أن يقول أوصلت فإذا قال هل أوصلت فقال نعم فقد بحث بحثا يجزئه وإنما أجزاء قوله أوصلت مع أنه مدع البراءة مما في يده لأن البراءة بقوله أضروبة مقرونة بعدم الاتهام وبالتصديق والائتمان ولا حاجة والله أعلم إلى أن يقال عدم مطالبة صاحب الحق بحقه دليل على أنه قد أوصل الأمين لأن صاحب الحق قد يموت وقد ينسى وقد ينتظر وقد يتوهم أنه قد أخذ حقه وإن أرسل من عليه الحق مع غير أمين لم يبرأ حتى يعلم بوصوله بشهادة تامة أو إقرار صاحب الحق وقيل إن قال أوصلت وصدقه كان تصديقه حجة فيما بينه وبين الله تعالى.

[الأمين في العارية]

[مذهب الحنفية]

جاء في بدائع الصنائع (١) أن المستعار أمانة في يد المستعير في حال الاستعمال بالإجماع فأما في غير حال الاستعمال فكذلك عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى مضمون واحتج بما روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار من صفوان درعا يوم حنين فقال صفوان أغصبا يا محمد فقال عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة ولأن العين مضمونة الرد حال قيامها فكانت مضمونة القيمة حال هلاكها كالمغصوب وهذا لأن العين اسم للصورة والمعنى وبالهلاك إن عجز عن رد الصورة لم يعجز عن رد المعنى لأن قيمة الشئ معناه فيجب عليه رده بمعناه كما في الغصب ولأنه قبض مال الغير لنفسه فيكون مضمونا


(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإسلام علاء الدين أبو بكر مسعود الكاسانى جـ ٦ ص ٢١٧ طبع مطبعة الجمالية بالقاهرة طبعة أولى.