للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القراءة ورأيت فى تهذيب الطالب ما نصه قال ابن حبيب يقف فى تكبير صلاة العيد هنيهة قدر ما يكبر للناس وليس بين التكبيرتين دعاء قال بعض شيوخنا واما تكبير أيام التشريق فما استحسن فيه شئ من التربص وكأنه رأى أنه ليس مثل العيدين ولأنه فى العيدين من تابع التكبير خلط‍ على القوم وأما تكبير التشريق فكل يكبر لنفسه وليس يعتبر فيه للامام ألا ترى أنه لو ترك الامام لكبر القوم وأما تكبير العيد فلا يكبروا الا بتكبيره لأنهم فى حال الصلاة معه لا يخالفونه وظاهر هذا يقتضى أن الامام اذا ترك بعض التكبير لا يكبر المأموم فتأمله ويحتمل أن يريد أنهم لا يسبقونه بالتكبير بل يتبعونه وهو الظاهر فلو كان الامام يرى التكبير فى الثانية بعد الركوع كالحنفية فالظاهر أن المأموم يؤخر التكبير تبعا للامام كما اذا أخر القنوت أو السجود القبلى ولو كان الامام يؤخر تكبير الثانية وينقص منه وقلنا انه يتبعه فى التكبير وكان ينقص منه فهل يتبعه فى النقص أيضا الأمر فيه محتمل.

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج: أن للاقتداء سبعة شروط‍ الشرط‍ الأول منها ألا يتقدم المأموم على امامه فى الموقف ولا فى مكان القعود أو الاضطجاع لأن المقتدين بالنبى صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم لم ينقل عن أحد منهم ذلك لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم جعل الامام ليؤتم به والائتمام الاتباع والمتقدم غير تابع فان تقدم المأموم على الامام فى أثناء صلاته بطلت فى الجديد الاظهر أو عند التحريم لم تنعقد كالتقدم بتكبيرة الاحرام قياسا للمكان على الزمان ولان المخالفة فى الافعال مبطلة (١).

وهذه المخالفة افحش، والقديم: لا تبطل مع الكراهة كما لو وقف خلف الصف وحده، نعم يستثنى من ذلك صلاة شدة الخوف فان الجماعة فيها أفضل وان تقدم بعضهم على بعض وعلى الجديد لو شك هل هو متقدم أو متأخر كأن كان فى ظلمة صحت صلاته مطلقا لأن الاصل عدم المفسد كما نقله المصنف فى فتاويه عن النص وصححه فى التحقيق وقال القاضى حسين، ان جاء من خلفه صحت صلاته وان جاء من امامه لم تصح عملا بالأصل فيهما والاول هو المعتمد الذى قطع به المحققون، وان قال ابن الرفعة أن الثانى أوجه ولا تضر مساواته لامامه لعدم المخالفة لكن مع الكراهة كما فى المجموع والتحقيق وان استبعده السبكى ويندب تخلف المأموم عن الامام قليلا اذا كانا ذكرين غير عاريين بصيرين أو كان الامام عاريا والمأموم بصيرا ولا ظلمة تمنع النظر استعمالا للادب والاعتبار فى التقدم وغيره للقائم بالعقب وهو مؤخر القدم لا الكعب فلو تساويا فى العقب وتقدمت اصابع المأموم لم يضر نعم ان كان اعتماده على رءوس الاصابع ضر كما بحثه الاسنوى ولو تقدمت عقبه وتأخرت اصابعه ضر لان تقدم


(١) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للعلامة الامام الشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه متن المنهاج لأبى زكريا يحيى ابن شرف النووى ج ١ ص ٢٤٤، ص ٢٤٥ طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٨ هـ‍.