للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقضى ركعة بعد الامام قاله فى المدونة وقال فى التوضيح اذا لم يكبر للاحرام ولا للركوع ابتدأ حيثما ذكر لا نعلم فيه خلافا الا ما حكى عن مالك أن الامام يحمل عن المأموم تكبيرة الاحرام وهى رواية شاذة وجاء فى حاشية الدسوقى (١) أنه يندب للامام فى صلاة العيد ان يفتتح قبل القراءة بسبع تكبيرات بالاحرام أى بعدها منه فاذا اقتدى مالكى بشافعى فلا يكبر معه الثامنه ثم يفتح فى الركعة الثانية قبل القراءة بخمس غير تكبيرة القيام ولو اقتدى بحنفى يؤخر التكبير عن القراءة فلا يؤخر تبعا له خلافا للحطاب على ما سياتى: وكل واحدة من هذا التكبير سنة مؤكدة يسجد الامام او المنفرد لتركها سهوا أو يكون مواليا أى لا يفصل بين أحاده الا بتكبير المؤتم فيفصل الامام بلا قول حال فصله لتكبير المؤتم من تهليل او تحميد او تكبير أى يكره أو خلاف الأولى وتحراه مؤتم لم يستمع تكبير من امام ولا من مأموم وكبر ناسيه حيث تذكر فى أثناء القراءة أو بعدها واعاد القراءة ان لم يركع وسجد بعده أى بعد السّلام لزيادة القراءة التى أعادها فاستغنى بقوله وسجد بعده عن قوله وأعاد القراءة اذ لا سبب له سواها والا بأن ركع أى انحنى تمادى لفوات التدارك ولا يرجع للتكبير فان رجع له فاستظهر البطلان وسجد غير المؤتم وهو الامام والفذ قبله لنقص التكبير وأما المؤتم اذا تذكره وهو راكع فلا سجود عليه لأن الامام يحمله عنه ومدرك القراءة مع الامام يكبر وأولى مدرك بعض التكبير فيتابعه فيما أدركه منه ثم يأتى بما فاته ولا يكبر ما فاته فى خلال تكبير الامام واذا كان مدرك القراءة يكبر فمدرك قراءة الركعة الثانية يكبر خمسا غير الاحرام ثم فى ركعة القضاء يكبر سبعا بالقيام قاله ابن القاسم واستشكل بأن مدرك ركعة لا يقوم بتكبير وأجيب بأنه مبنى على القول بأنه يقوم بالتكبير وان فاتت الصلاة (٢) بأن أدرك دون ركعة قضى الاولى بست وهل بغير القيام ظاهره انه يكبر للقيام قطعا والخلاف فى كونها تعد من الست وليس كذلك فلو قال وهل يكبر للقيام تأويلان لوافق النقل ووجه من قال أنه لا يكبر له مع ان مدرك دون ركعة يقوم بتكبير أن تكبيره للعيد بعد قيامه قام مقام تكبيرة القيام فلم يخل انتهاء قيامه من تكبير وقال الحطاب: لو كان الامام يرى ان التكبير فى صلاة العيد دون السبع فى الاولى ودون الخمس فى الثانية هل يتبعه المأموم أو يكمل التكبير لم أر فيه نصا صريحا وقال فى مختصر الواضحة لو جهل امام او سها أو حصر فلم يكبر السبع والخمس لوجب على الناس أن يكبروا وهذا يقتضى أن المأموم يكمل التكبير وقال ابن رشد فى رسم العرية من سماع عيسى لما ذكر مسألة المسبوق بالتكبير هل يكبر السبع أو واحدة وذكر القولين فى ذلك والمشهور انه يكبر السبع ووجهه بأن الامام لا يحمل التكبير ويعنى أن المأموم اذا كبر الامام كبر هو أيضا ولا ينصت كما فى


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه وتقريرات الشيخ محمد عليش ج ١ ص ٣٩٧ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية طبع عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ٣٩٨ الطبعة السابقة.
(٣) التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق ج ٢ ص ١٩١ الطبعة المتقدمة.