للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب المدونة يتمادى ويعيد والثانى: يبتدئ والثالث هو بالخيار وان علم أنه لو رفع وأحرم أدرك الامام قبل رفعه ففى ذلك قولان فى الموازية والعتبية ويحرم وراءه خفيفا وأقطع للشك مع أنه الا يفوته شئ وقيل لا يقطع وهو الذى يؤخذ من المدونة. وهذه الأحوال حيث كبر للركوع فاما ان لم يكن كبر للركوع فانه يقوم ويكبر للاحرام قاله فى النوادر. وهل من شرط‍ تماديه على مذهب المدونة أن يكون قد كبر فى حال القيام أم لا قولان هل بتمادى وجوبا وهو ظاهر المذهب وهو الذى يفهم من كلام خليل أو استحبابا وهو الذى فى الجلاب قاله أيضا فى التوضيح (١) ولو فاته ما ذكر فى غير الركعة الأولى قال فى المقدمات فحكمها كالأولى ان لم ينو الاحرام تمادى وأعاد بعد قضاء ما فاته وان نوى به الاحرام اجزأته صلاته وقضى الركعة بعد سلام الامام كذا روى على ابن زياد عن مالك وقال ابن حبيب بل يقطع ويبتدئ على كل حال ولا وجه له وظاهر كلامه لا فرق فى ذلك بين الجمعة وغيرها قال ابن ناجى وهو ظاهر المدونة ورواه ابن القاسم وقال مالك وابن حبيب فى الجمعة يقطع بسلام ثم يحرم لحرمة الجمعة بخلاف غيرها ذكر القولين ابن يونس ونقله عنه فى التوضيح. وقال فى المقدمات لو دخل مع الامام فى الاولى ونسى الاحرام وتكبير الركوع فى الأولى وكبر للركوع فى الثانية ولم ينو بها الاحرام فقال مالك يقطع والفرق عنده بين هذه والأولى أن مسألة المدونة تباعد ما بين النية وتكبيرة الاحرام وحيث أمر بالقطع فهل بسلام أم لا قولان حكاهما فى المقدمات وخصهما بما اذا ذكر بعد ركغة قال وان ذكر قبل ركعة قطع بغير سلام وذكر أن المنفرد فى ذلك كالمأموم ولقد اختلف المتأخرون فى نقل المذهب فى تكبير السجود هل هو كتكبير الركوع فاذا كبر للسجود ونوى بها الاحرام اجزأه وان نوى بها السجود دون الاحرام لم يجزه ويتمادى أو ليس كذلك بل ان نوى الاحرام اجزأه وان لم ينو لم يجزه ويقطع قال فى المقدمات وان لم يكبر للركوع وكبر للسجود قطع ما لم بركع الثانية كبر لها أو لم يكبر قاله فى كتاب ابن المواز فان ركع تمادى وأعاد بعض قضاء ركعة وان نوى بتكبيرة السجود والاحرام اجزأه وقضى ركعة بعد سلام الامام وقال سند لو لم يكبر فى الأولى للافتتاح ولا للركوع لم يجزه تكبيره للسجود ولا بعرف فى المذهب فيه خلاف الا ما يذكر من سماع ابن وهب وقال ابن عرفة بعد ذكر حكم تكبير الركوع قال الشيخ وفى كون تكبير السجود مثله ولغوه رواية محمد وأما اذا نوى بتكير السجود الاحرام ووافقه فى حال القيام فهذا يجزيه كما تقدم فى كلام ابن رشد وذكره فى الجلاب وما ذكره الحطاب عن ابن عبد السّلام من عدم الاجزاء ليس فى كلامه ما بدل عليه وقد صرح ابن الجلاب واللخمى بأنه اذا كبر للسجود والاحرام أنها تجزئه. قال الحطاب (٢): وان لم يكبر المأموم للاحرام حتى ركع امام ركعة وركعها معه ابتدأ التكبير وكان الان داخلا فى الصلاة


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٣٤ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق ج ٢ ص ١٣٥ طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ‍.