ذكره فى التوضيح عن ابن رشد وكذا ابن عرفه والشارح فى شروحه قال الشيخ زروق فى شرح الارشاد ولو تحقق أن ادراكه بعد رفع رأس امامه لم يعتد بتلك الركعة اتفاقا قالوا ولا يرفع رأسه بل يهوى لسجوده منه بعد امامه فان رفع فحكى الزهرى فى شرح قواعد عياض عن ابن القاسم الجزيرى صاحب الوثائق انه حكى البطلان وعزاه لمالك وسواء أتى بركعة بعد سلام الامام أو لم يأت بها واذا نسى المأموم تكبيرة الاحرام عند ركوعه ثم كبر للركوع ونوى عند الركوع بتكبيره للركوع العقد أى الاحرام أجزأه صرح به فى المدونة فان كان أوقع التكبيرة فى حال القيام فلا اشكال فى اجزائها وصحت الصلاة وان كبر فى حال الانحطاط فاختلف فى اجزائها وقيل يجزئه قال ابن ناجى وعلى ذلك حمل المدونة كثير من الشيوخ كالباجى وقال ابن المواز لا يجزئه حتى يكبر قائما وهو تأويل عبد الحق وابن يونس وابن رشد. قال فى التوضيح عن ابن عطاء الله وأما ان لم يكبر الا وهو راكع ولم يحصل شئ من التكبير فى حال القيام فلا اشكال فى أنه لا يعتد بهذه الركعة (١) وظاهره أن الخلاف فى انعقاد الصلاة بذلك التكبير الذى فى حال الركوع باق وانما نفى الاعتداد بالركعة نفسها وهو ظاهر واذا نسى تكبيرة الاحرام أيضا ونوى بتكبيرة الركوع والاحرام معا فيجزئه ذلك ايضا ذكره فى التوضيح عن صاحب النكت وجعله صاحب الطراز هو معنى لفظ المدونة. فاذا نسى تكبيرة الاحرام ثم كبر عند ركوعه ولم ينو بها الركوع والاحرام فنص ابن رشد على أنها تجزئه ونقله فى التوضيح أبو الحسن ولم يذكر فيه خلافا قال الوانوغى وهو خلاف ظاهرا لمدونة وقال ابن ناجى وهو كما ذكر ابن رشد جار على جواز تقديم النية بالزمن اليسبر وفيه الخلاف هذا وقد جاء فى المدونة انه ذكر بعد ما نوى أنه نسى تكبيرة الاحرام فان كبر للركوع ونوى بها تكبيرة الاحرام أجزاه فعلم منه أن فرض المسألة فيمن دخل مع الامام من أول الصلاة ظن انه أحرم معه لا فى المسبوق نعم يؤخذ منه حكم المسبوق من باب أحرى وقال فى المقدمات فان شك فيها أى فى تكبيرة الاحرام وهو وحده أو امام فقيل أنه يتمادى حتى يتم ويعيد فان كان اماما سأل القوم فان أيقنوا باحرامه صحت صلاتهم وان لم يوقنوا أعادوا الصلاة وقيل انه بمنزلة من أيقن يقطع متى علم وقيل أنه ان كان قبل أن يركع قطع وان كان قد ركع تمادى وأعاد الا ان يكون اماما فيوقن القوم أنه قد أحرم وفى رجوعه الى يقين القوم باحرامه واجتزائه بذلك دليل على اجازة تقديم النية على الاحرام قال الحطاب وان نسى تكبيرة الاحرام وكبر بنية الركوع فقط ولم ينو الاحرام ناسيا له فانه يتمادى المأموم مع امامه ويكمل صلاته مراعاة لمن يقول بصحة صلاته وانما ينعقد بذلك فلا يبطلها وفى هذا القسم حالات أن ذكر ذلك بعد رفعه من الركوع فالمذهب أنه ينمادى وقيل يقطع فان ذكر ذلك فى الركوع وعلم انه لو رفع وأحرم لم يدرك الامام ففى ذلك ثلاثة أقوال أشهرها