ذلك ببناء العدة لجواز تواطئها معه على أن يطلقها ثم يقر لها بدين يزيد عن فرضها فعوملت بالاقل من الفرض ومن الدين دفعا لقصد هذا الشيئ الضار بالورثة والذى يدفع لها تأخذه بحكم الاقرار لا بحكم الميراث لانها غير وارثة فلا تشارك الورثة فى اعيان التركة .. وان طلقها بغير سؤالها والمسألة بحالها فان مات وهى فى العدة لم يصح اقراره لها لانها وارثة وتأخذ ميراثها بالغا ما بلغ لانها زوجة الغار فترث معاملة له بنقيض قصده.
[فعل المريض]
فعل المريض أحد من فعل الصحيح فالاقرار منه بدين لا يصح الا للأجنبى. ويتأخذ ذلك الدين عن دين الصحة بخلاف الصحيح فان اقراره صحيح للأجنبى وللوارث. والدين الذى يثبت باقراره من أقوى الديون .. ولو تزوج المريض فى المرض لا ينفذ الا بمقدار مهر المثل وتبطل الزيادة عليه بخلاف الصحيح فانه له أن يتزوج بأى مهر أراد ويخرج المهر من كل ماله .. والعتق والهبة من المريض يعتبران كالوصية فلا ينفذان الا من الثلث بخلاف الصحيح فان عتقه وهبته ينفذان من كل ماله … وذلك كله لأن هذه الافعال والتصرفات تتصل بمال المريض وتؤثر فيه وتدخل للنقص عليه. وهى قد تعلقت به حقوق الدائنين وحقوق الورثة فتصبح مع مراعاة هذه الحقوق .. ومع ذلك فهناك مسألة تصح من المريض ولا تصح من الصحيح. وهى مسألة تفويض الناظر لغيره من غير أن يشترط له التفويض.
فان هذا التفويض يصح من المريض أن لو كان ناظرا. ولا تصح من الصحيح .. واما اذا كان التفويض مشترطا للناظر فانه يصح منهما جميعا ولا يكون هناك فرق بينهما.
[الكلام على الاستثناء]
الاستثناء نوع من انواع البيان التى تلحق الكلام وتبين المراد منه للسامع. وهو من بيان التغيير وهو ما يغير فيه آخر الكلام أوله ويكون بالاستثناء والشرط والصفة والغاية.
والذى يلحق بالاقرار ويهمنا الكلام فيه هو الاستثناء .. وقد عرف الحنيفة الاستثناء بانه تكلم بالباقى بعد المستثنى ففى قوله: له على عشرة الا ثلاثة صدر الكلام عشرة رد المستثنى ثلاثة. والباقى بعد المستثنى سبعة فكأنه تكلم بالسبعة وقال: له على سبعة: وهذا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب. وأما باعتبار الاجزاء اللفظية للتركيب فصدر الجملة الاستثنائية أما اثبات وعجزها نفى وأما نفى وعجزها اثبات. فللمتكلم بالاقرار بسبعة دراهم عبارتان أحداهما مطولة وهى: له على عشرة الا ثلاثة. ومختصرة وهى: له على سبعة. ويتكلم بايهما شاء والمؤدى فيهما واحد .. فالاستثناء قرينة على أن صدر الكلام يتناول المستثنى فى حق الحكم المراد اثباته. فالاستثناء فى المقال المذكور دليل على ان العشرة لم تتناول الثلاثة فى الحكم عليها باللزوم على المقر وحينئذ يكون مقرا من أول الأمر بسببه وليس مقرا أولا بفترة ثم أخرج من الفترة ثلاثة والا لكان رجوعا عن الاقرار وفى القدر المستثنى. والرجوع عن الاقرار فى حقوق العباد غير مقبول.
[شروط صحة الاستثناء]
شروط صحة الاستثناء واعتباره شرعا هى:
(١) أن يكون متصلا بالمستثنى منه الا لضرورة فلو كان منفصلا عنه لغير ضرورة