للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معجلا على وقته فان أوان البيع بعد وجود المعقود عليه فى ملك العاقد.

وذكر الشلبى فى حاشيته أن صاحب التحفة قال فى السلم: هو عقد يثبت الملك فى الثمن عاجلا وفى المثمن - آجلا ويسمى سلما واسلاما وسلفا واسلافا لما فيه من تسليم رأس المال فى الحال - مع شرائط‍ ورد الشرع بها (١).

[التعريف عند المالكية]

قال الخرشى من المالكية: وهو - يعنى السلم - والسلف واحد فى أن كلا منهما اثبات مال فى الذمة مبذول عوضه فى الحال (٢).

وقال الدردير: هو بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن (٣) لأجل.

وذكر الحطاب أن ابن عرفة حده بقوله: السلم عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين (٤).

[التعريف عند الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج السلم ويقال له السلف - بيع شئ موصوف فى الذمة بلفظ‍ (٥) السلم.

أما صاحب فتح العزيز فروى أنهم ذكروا فى تفسير السلم عبارات متقاربة منها: أنه عقد على موصوف فى الذمة ببدل يعطى عاجلا.

ومنها أنه اسلاف عوض حاصر فى عوض موصوف فى الذمه.

ومنها أنه تسليم عاجل فى عوض لا يجب تعجيله (٦).

[التعريف عند الحنابلة]

قال المقدسى من الحنابلة: هو عقد على موصوف فى الذمة مؤجل بثمن مقبوض فى المجلس (٧). وعرفه ابن قدامة بقوله: هو أن يسلم عوضا حاضرا فى عوض موصوف فى الذمة الى أجل (٨).


(١) حاشية الشلبى مع تبيين الحقائق ج ٤ ص ١١٠ الطبعة المتقدمة.
(٢) شرح الخرشى على المختصر الجليل ج ٥ ص ٢٠٢ ط‍ المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق وحاشية الشيخ على العدوى بهامشه.
(٣) الشرح الكبير للدردير فى كتاب مع حاشية الدسوقى ج ٣ ص ١٩٥ ط‍ دار أحياء الكتب العربية.
(٤) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج ٤ ص ٥١٤.
(٥) نهاية المحتاج شرح المنهاج ج ٤ ص ١٧٨ ط‍ الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٦) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعى مع كتاب المجموع شرح المهذب ج ٩ ص ٢٠٦ ط‍ ادارة الطباعة المنيرية.
(٧) الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل للمقدسى ج ٢ ص ١٣٣ ط‍ المطبعة المصرية بالأزهر تصحيح وتعليق الشيخ عبد اللطيف السبكى.
(٨) المغنى لابن قدامه ج ٤ ص ٣١٢ الطبعة الثانية مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٧ هـ‍.